#1
| |||
| |||
كلام عن حكم دفع المال لارساء العطاءات السؤال يوجد مطعم في جهه حكومية للضمان عن طريق إدراج عروض. هل يجوز إعطاء مال للمشرف على هذه العروض (موظف الجهة الحكومية) لإرساء العطاء لي في أخذ هذا المطعم هل يعتبر هذا من باب الرشوة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا شك أن ذلك من الرشوة مع ما فيه من الغش والخيانة، وكذلك الظلم لبقية أصحاب العروض ولا يستثنى من ذلك إلا إن كان السائل هو الأحق قطعاً بهذا العطاء، ولكنه لا يمكن من حقه هذا إلا بدفع هذه الرشوة، وذلك أن الرشوة المحرمة هي التي يتوصل بها المرء إلى إحقاق باطل أو إبطال حق أو أخذ ما ليس له. وأما الرشوة التي يتوصل بها إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر فإنها جائزة، والإثم فيها يكون على المرتشي دون الراشي، والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;ghl uk p;l ]tu hglhg ghvshx hgu'hxhj ghvshx |
الكلمات الدليلية (Tags) |
المال, لارساء, العطاءات |
| |