#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي منبر الاسلام دفع الاموال لامتلاك الاراضى


منبر الاسلام دفع الاموال لامتلاك الاراضىمنبر الاسلام دفع الاموال لامتلاك الاراضىمنبر الاسلام دفع الاموال لامتلاك الاراضى



السؤال

أعطيت مبلغا لشخص يعرف عاملا بمصلحة الأراضي لاستخراج قطعة أرض لي أو لغيري. فما حكم المال المنتفع به في حالة بيع القطعة؟




الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية ننبه على أن الرشوة التي تدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل من كبائر الذنوب، بخلاف الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو يدفع بها الظلم عن نفسه، فإنها جائزة عند جمهور أهل العلم ، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي
وأما جواب سؤالك، فإن كان من حقك امتلاك مثل هذه الأرض، ودخلت في ملكك بطريق صحيح شرعا، كالبيع أو الهبة أو الإقطاع من الدولة، فثمنها إذا بعتها حلال عليك. حتى ولو كنت دفعت رشوة لأجلها، فذلك لا يؤثر في حلية ثمن الأرض وصحة امتلاكها، ما دمت مستحقا لها، بخلاف ما إذا توصلت بهذه الرشوة إلى ما ليس من حقك أو تعديت بها على حق غيرك، كأنْ تكون الدولة تُملِّك هذه الأرض بشروط معينة لا تتوفر فيك، فتوصلت إلى ذلك بدفع رشوة، ففي هذه الحال لا يصح شرعا امتلاكك للأرض، ولا يحل لك ثمنها إذا بعتها، بل يجب عليك ردها إلى الدولة.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lkfv hghsghl ]tu hghl,hg ghljgh; hghvhqn ghljgh;

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الاموال, لامتلاك, الاراضى

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:55 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO