#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي عطروا حياتكم الميراث وتوزيعه


عطروا حياتكم الميراث وتوزيعهعطروا حياتكم الميراث وتوزيعهعطروا حياتكم الميراث وتوزيعه



السؤال

أب أعطى لكل ولد من أولاده الذكور شقة يتزوج فيها. فهل تدخل في الميراث أم أنها خارجة عن قسمته، مع العلم أن العادة أيضا أن يتكلف أموالا كبيرة لزواج البنات، وبالطبع فإنها لا تدخل في الميراث؟



الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود بقولك ( أعطى ) أنه أسكنهم إياها بدون أن يصرح بأنها هبة لهم فالشقق تدخل في الميراث لأنها ملك للأب وليس للأولاد، ومجرد إسكانهم فيها لا يعني أنه وهبها لهم.
وأما إذا كان المقصود بقولك ( أعطى ) أنه وهبها لهم في حياته حال صحته وقبضوها فإن الشقق لا تدخل في الميراث، وتكون ملكا للأولاد بشرط أن يكون قد وهب للبنات ما يتحقق به العدل الواجب في الهبة؛ لأن الوالد مطالب شرعا على سبيل الوجوب في المفتى به عندنا أن يعدل في عطيته لأولاده الذكور والإناث لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا لم يعدل بأن أعطى الذكور دون الإناث فإن الهبة باطلة وترد حتى بعد ممات الأب،
وأما إنفاق الوالد على زواج البنات فهذه نفقة وليست هبة، وفرق بين النفقة والهبة، فالنفقة تكون على كل ولد – ذكرا كان أو أنثى – على حسب الحاجة، والوالد في الغالب ينفق على زواج أبنائه أيضا وليس على زواج بناته فقط، ولا يمكن أن يبرر فعل الوالد بهبة الذكور فقط شققا يسكنونها بمجرد نفقته على زواج بناته،
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


u'v,h pdhj;l hgldvhe ,j,.dui

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الميراث, وتوزيعه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:52 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO