#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي نعم الربح هل يجوز لبس المرأة الفلسطينية للثياب المطرزة


نعم الربح
 هل يجوز لبس المرأة الفلسطينية للثياب المطرزةنعم الربح
 هل يجوز لبس المرأة الفلسطينية للثياب المطرزةنعم الربح
 هل يجوز لبس المرأة الفلسطينية للثياب المطرزة



السؤال



أخت تسأل: خالتي تمتلك أثوابا فلسطينية مطرزة بألوان والتطريز خفيف، وتريد أن تعطيها لامرأة كبيرة في السن يعني من القواعد لكي ترتديها، علما بأن هذه المرأة تلبس مثل هذا اللباس أصلاً، فما حكم ذلك؟ مع ذكر الدليل. أرجوكم حتى لا نقع في الحرام، وجزاكم الله عني خير الجزاء.



الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا بالأدلة والتفصيل أن المعتبر في لباس المرأة المسلمة هو الستر بغض النظر عن اللون والتطريز، وانظري لذلك الفتوى رقم: 65221 ، وما أحيل عليه فيها.
ولذلك لا حرج على هذه الأخت في هبة الملابس الملونة أو المطرزة لهذه المرأة أو لغيرها.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kul hgvfp ig d[,. gfs hglvHm hgtgs'dkdm ggedhf hgl'v.m hglvHm hgtgs'dkdm ggedhf

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, المرأة, الفلسطينية, للثياب, المطرزة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:50 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO