#1
| |||
| |||
كلمات روحانية يقسم المال على اثنين وسبعين سهما؛ lالسؤال توفي عن: زوجة، وأم، وثلاث بنات، وبنت ابن. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا المتوفى محصورين في من ذكر، فإن تركته تقسم على النحو التالي: لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}. ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. ولبناته الثلثان فرضا لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}. ولا شيء لبنت الابن؛ لأنها محجوبة حجب حرمان بتعدد بنات الصلب، ويستحب لأهل التركة أن يرزقوها منها؛ لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}. وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين؛ ف فتأخذ الزوجة ثمنها: تسعة أسهم، وتأخذ الأم سدسها: اثني عشر سهما، وتأخذ البنات ثلثيها: ثمانية وأربعين سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر سهما. تبقى ثلاثة أسهم يأخذها أقرب ذكر عاصب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم-: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. وانظري الجدول: أصل التركة 24 72 زوجة 1 9 أم 12 بنات 3 48 عاصب 3 فإن لم يوجد عاصب رد الباقي على الأم والبنات بحسب حصصهن من التركة، فيكون للأم خمسه، وللبنات أربعة أخماسه. والله أعلم. [ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj v,phkdm drsl hglhg ugn hekdk ,sfudk silhP hglhg hekdk ,sfudk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يقسم, المال, اثنين, وسبعين, سهما؛ |
| |