#1
| |||
| |||
كلمات في الدين يقسم المال على ثمانية أسهم؛ السؤال مات رجل وترك زوجة, وبنتًا, وأبناء بنت متوفاة قبله. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الرجل محصورين فيمن ذكر: فإن تركته تقسم كما يلي: لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، ولبنته النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، وما بقي بعد فرض الزوجة والبنت فهو لأقرب عاصب من الأعمام, أو أبنائهم وإن بعدوا, ولا شيء لأبناء البنت؛ لأنهم من ذوي الأرحام، ولكن ينبغي لأهل التركة أن يرزقوهم منها؛ لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}، هذا إذا لم يكن أبناء البنت أبناء عمومة للميت، أما إذا كانوا أبناء عمومة, وكانوا أقرب إلى الميت من غيرهم, فإنهم يرثون ما بقي بعد أصحاب الفرض بالتعصيب. وأصل هذه التركة من ثمانية، ف فتأخذ الزوجة ثمنها: سهم واحد، وتأخذ البنت نصفها: أربعة أسهم، تبقى ثلاثة أسهم هي نصيب العاصب إن وجد، وإلا فإنها ترد على البنت دون الزوجة؛ فيكون للزوجة سهم واحد، وللبنت سبعة أسهم, وانظر الجدول التالي: أصل التركة 8 زوجة 1 1 بنت 1 4 عاصب إن وجد 3 والله أعلم اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj td hg]dk drsl hglhg ugn elhkdm HsilP hglhg elhkdm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يقسم, المال, ثمانية, أسهم؛ |
| |