#1
| |||
| |||
احلى اسلاميات يقسم المال على أربعين سهما، السؤال توفيت عن: زوج، وثلاثة أبناء، وأربع بنات، وثلاثة أشقاء. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة الميتة المذكورة محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم: زوجها، وأبناؤها، وبناتها، ولا شيء لأشقائها؛ لأنهم محجوبون بالأبناء. وتفصيل ذلك كما يلي: لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض الزوج فهو لأولادها وبناتها تعصيبا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. وأصل التركة من أربعة، وتصح من أربعين؛ ف يأخذ الزوج ربعها: عشرة أسهم، تبقى ثلاثون سهما هي نصيب الأولاد والبنات؛ فيأخذ كل واحد من الذكور ستة أسهم، وتأخذ كل واحدة من الإناث ثلاثة أسهم. وانظري الجدول التالي: أصل التركة 4 40 زوج 10 ابن 3 18 بنت 4 12 والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hpgn hsghldhj drsl hglhg ugn Hvfudk silhK hglhg Hvfudk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يقسم, المال, أربعين, سهما، |
| |