| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نبض الاسلام والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 5 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى عن نصيب الزوجات: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12, وللبنات الثلثان فرضا؛ لقول الله تعالى في نصيب الجمع منهن: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... }. النساء : 11. والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت, والحديث في البخاري من حديث هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ, ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي. قال صاحب الرحبية: والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات. فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما, للأم سدسها, عشرون سهما, وللزوجة ثمنها, خمسة عشر سهما, وللبنات ثلثاها, ثمانون سهما, لكل واحدة منهن ستة عشر, وللأخت الشقيقة الباقي خمسة أسهم. وهذه صورتها : جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 24 * 5 120 أم 4 20 زوجة 3 15 5 بنات 16 80 أخت شقيقة 1 5 والله تعالى أعلم اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kfq hghsghl ,hgHo,hj Yk j;k fkhj tik luik luwfhj> fkhj luik |
الكلمات الدليلية (Tags) |
والأخوات, بنات, معهن, معصبات |
| |