#1
| |||
| |||
اشتري حياتك تقسم التركة على ثلاثين سهما, السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 (أب) (أخ شقيق) العدد 1 للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}. والباقي للابنين والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. ولا شيء للأخ الشقيق، لأنه لا يرث مع وجود الابن ولا مع وجود الأب، فهو محجوب حجب حرمان, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ـ ذكورا أو إناثا ـ لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ. ف للأم سدسها ـ خمسة أسهم ـ وللأب سدسها, خمسة أسهم, ولكل ابن ثمانية أسهم, وللبنت أربعة أسهم, وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 6 * 5 30 أم 1 5 أب 1 5 2 ابن 1 بنت 4 16 4 والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hajvd pdhj; jrsl hgjv;m ugn eghedk silh< hgjv;m eghedk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تقسم, التركة, ثلاثين, سهما |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |