#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي قبس من نور ميراث الموالي عند عدم وجود وارث يوضع في بيت مال المسلمين


قبس من نور
 ميراث الموالي عند عدم وجود وارث يوضع في بيت مال المسلمينقبس من نور
 ميراث الموالي عند عدم وجود وارث يوضع في بيت مال المسلمينقبس من نور
 ميراث الموالي عند عدم وجود وارث يوضع في بيت مال المسلمين



السؤال



لقد قامت كثير من الدول الإسلامية بإعلان تحرير الأرقاء منذ عشرات السنين ، وذلك مقابل تعويض سادتهم بمبالغ مالية ، والسؤال : هل بقي لسادتهم السابقين ممن تسلموا تعويضاتهم أي ولاء على أولئك الأرقاء الذين حررتهم الحكومات ؟ وفي حالة الوفاة وعدم وجود وارث ، هل يحوز الميراث من قد تسلم تعويضه عن عبده ؟ أو أن الميراث يكون للدولة التي دفعت التعويض ؟ وإذا كان للدولة فهل هو من جهة التعصيب والولاء ، أو لكونه لا وارث له ؟
وجزاكم الله خيرا



الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العبد إذا اشترته الدولة بمال الخزانة العامة وأعتقته يكون ولاؤه لعامة المسلمين، لشبهه بمن اشتري بمال الزكاة، ولا يكون ولاؤه لمالكه الأصلي، لأن الولاء لمن أعتق، كما في حديث الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق.
قال مالك في المدونة: إنما تفسير وفي الرقاب أن يشتري رقبة يفتديها فيعتقها فيكون ولاؤها لجميع المسلمين.
وهذا إذا كانت الدولة قد اشترتهم وأعتقتهم، أما إذا أمرت الدولة سادة الأرقاء بعتقهم مقابل تعويض لهم فإن الولاء يكون للسادة. قال ابن قدامة في المغني: ولو قال: أعتقه والثمن عليَّ، كان الثمن عليه والولاء للمعتق، وإنما كان الثمن عليه لأنه جعل له جعلا على إعتاق عبده فلزمه ذلك بالعمل، والولاء للمعتق لأنه لم يأمره بإعتاقه عنه، ولا قصد به المعتق ذلك فلم يوجد ما يقتضي صرفه إليه، فيبقى للمعتق، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق.
وبناء على الاحتمال الأول فإن إذا كان منتظما، وإن لم يكن بيت المال منتظما فإنه يوضع في المصالح العامة كالمدارس الدينية وغيرها، كما قال المباركفوري في شرح الترمذي: وإنما ورثت الدولة ماله من جهة الولاء والتعصيب وعدم وجود وارث من النسب، لأن الولاء يعصب به، كما في الحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب. رواه الحاكم وصححه، ووافقه الألباني.
وبناء على على الاحتمال الثاني، فإنه يرث المولى معتقه إن كان حيا ثم أقرب عصبته.
قال ابن قدامة في المغني: إن المولى العتيق إذا لم يخلف من يرث ماله كان ماله لمولاه، فإن كان مولاه حيا فهو لأقرب عصبته، ونسب هذا القول لجمهور أهل العلم.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


rfs lk k,v ldvhe hgl,hgd uk] u]l ,[,] ,hve d,qu td fdj lhg hglsgldk hgl,hgd ,[,] ,hve d,qu

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
ميراث, الموالي, وجود, وارث, يوضع, المسلمين

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:22 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO