صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي جلاء الارواح والواجب أن يتم قسمة الميراث حسب الأنصبة الشرعية،


جلاء الارواح والواجب أن يتم قسمة الميراث حسب الأنصبة الشرعية،جلاء الارواح والواجب أن يتم قسمة الميراث حسب الأنصبة الشرعية،جلاء الارواح والواجب أن يتم قسمة الميراث حسب الأنصبة الشرعية،



السؤال




توفي زوجي ولدي 5 أولاد ولديه حصة في بيت أبيه المتوفى منذ سنين عديدة وهم يؤجرون البيت حاليا ولا يعطوننا شيئا من الإيجار. وقد ترك لي بيتا يشاركني في إرثه أولادي وأمه فهل إذا أجرت البيت أحسب حساب أمه فيه أي أعطيها 6%من الإيجار، أفيدوني جزاكم الله خيرا ....



الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حصة زوجك في بيت أبيه تنتقل بموته إلى ورثته، فإن كان ورثته هم المذكورون في سؤالك فلأم زوجك السدس لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
ولك الثمن لقول الله تعالى:فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء (12}.
والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى:يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء 11}.
فإذا كان الورثة بالغين رشداء فلهم أن يتفقوا على تقسيم الميراث بأي طريقة شاؤوا، فإن رأى الورثة عدم تقسيم البيت وتأجيره والانتفاع بأجرته كل حسب نصيبه من الميراث فلا حرج في ذلك.
ولا حرج في أن تطالبي أنت وأولادك بنصيبكم من حصة زوجك في بيت أبيه، وإن كان أولادك قصراً فعلى وليهم المطالبة بنصيبهم في ميراث والدهم من بيت أبيه، ويجب أن يرفع ذلك إلى المحكمة الشرعية حفظاً لحقوقهم.
علماً بأن نصيب أم زوجك من تركة زوجك هو السدس وهو يساوي 16.66% تقريباً وليس 6%.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى
ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


[ghx hghv,hp ,hg,h[f Hk djl rslm hgldvhe psf hgHkwfm hgavudmK rslm hgldvhe hgHkwfm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
والواجب, قسمة, الميراث, الأنصبة, الشرعية،


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:43 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO