LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
معلومات جديدة لا حرج على الورثة في أن يقسموا التركة على ما يتراضون عليه، السؤال هل يجوز تقسيم الميراث دون القسمة الشرعية؟ أي بالتساوي ـ علما بأن الأسرة متفقة على ذلك، والتي تتكون من أم، وولدين متزوجين، وبنت متزوجة، وقيمة الإرث عبارة عن أموال موجودة في حساب بنكي. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ف بشرط أن يكونوا بالغين رشداء. وقد سبق لنا أن بينا جواز قسمة التركة بأحد أنواع ثلاث ذكرناها في الفتوى ، ولكن يجب على المسلم أن يعتقد أن قسمة الله تعالى أعدل وأفضل، ويحرم عليه أن يعدل عنها كرها لها أو عن اعتقاد أن فيها جورا أو غير مناسبة أو نحو ذلك. قال الله تعالى: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. { التين : 8 }. وقال تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. { المائدة: 50 }. قال ابن كثير: أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عَقل عن الله شرعه، وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء. هـ. كما ننبه ـ أيضا ـ على أن ما يسمى بالفوائد الربوية التي تضعها البنوك في حساب عميلها لا تدخل في الميراث. وانظري التفصيل في الفتويين والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lhj []d]m gh pv[ ugn hg,vem td Hk drsl,h hgjv;m lh djvhq,k ugdiK drsl,h hgjv;m |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الورثة, يقسموا, التركة, يتراضون, عليه، |
| |