LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نبذة دينيه أبناء الأخ الشقيق أو من الأب الذكور لهم الحق في تركة عمتهم السؤال توفيت سيدة و ليس لها زوج و لا ولد و لها مبلغ من المال و لديها أخت على قيد الحياة و أبناء أخ و أخت ( ذكور و إناث ) هذا الأخ و الأخت قد توفيا قبلها و السؤال هل لأبناء الأخ حق في الميراث ؟ وشكرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن طالما أنهم أقرب العصبة كما يبدو من معطيات السؤال، ولم تبين لنا نوع الأخت المذكورة. وعلى كل حال فإذا لم يكن لهذه السيدة من الورثة غير من ذكر؛ فإن تركتها تقسم كما يلي: فإن كانت أختها المذكورة شقيقة أو لأب فإن لها نصف التركة فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها؛ قال الله تعالى ..إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وما بقي يكون لأبناء الأخ الذكور تعصيبا دون غيرهم إن كان الأخ شقيقا أو من الأب؛ لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعا ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر أما إذا كانت الأخت لأم فإن نصيبها السدس فرضا؛ لقول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وما بقي بعد فرض الأخت فهو للعصبة كما ذكرنا. وأما بنات الأخ وأبناء الأخت وبناتها فلا شيء لهم لأنهم من ذوي الأرحام، ولكن يستحب أن يرزقوا من التركة لقول الله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kf`m ]dkdi Hfkhx hgHo hgardr H, lk hgHf hg`;,v gil hgpr td jv;m uljil hgHo hgardr hgHf hg`;,v hgpr jv;m |
الكلمات الدليلية (Tags) |
أبناء, الأخ, الشقيق, الأب, الذكور, الحق, تركة, عمتهم |
| |