#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,895
افتراضي نعم الربح الأب مطالب شرعا بالعدل في عطيته لأبنائه وبناته


نعم الربح
 الأب مطالب شرعا بالعدل في عطيته لأبنائه وبناتهنعم الربح
 الأب مطالب شرعا بالعدل في عطيته لأبنائه وبناتهنعم الربح
 الأب مطالب شرعا بالعدل في عطيته لأبنائه وبناته



السؤال



الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 2
(ابن ابن) العدد 9
(أخ شقيق) العدد 1
(أخ من الأب) العدد 2
۞-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 1
۞- إضافات أخرى: جدي العمارة التي تركها يوجد بها 3 شقق وفي حياته وزعها على أبنائه الثلاثة أبي وعمي الإثنين والدي توفي قبل أبيه هل نرث من جدي علما أن له ولدين وابنة ولكن جدتي توفيت قبل والدي فهل نرث من ناحية جدتي لأنها توفيت قبل أبي علما أن جدي وزع هذه الشقق الثلاثة على أبنائه ونحن سكنا في شقتنا 10 سنوات ثم نقلنا منها فهل لنا حق بها.



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء: أنتم لا ترثون جدكم لأنكم محجوبون حجب حرمان بعمكم، والقاعدة في المواريث أن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن المباشر للميت، ووالدكم لا يرث من أبيه أيضا لأنه مات قبله، والمتقدم موتا لا يرث من المتأخر موتا، ولكن بما أن والدكم توفي بعد أمه فإن له نصيبا في تركتها وينتقل نصيبه إلى ورثته بعد مماته.
وأما عن هبة جدكم الشقق لأبنائه الثلاث في حياته فإن فلا يجوز له أن يهب للأبناء دون البنات، فإذا كان جدكم لم يعط للبنات ما يتحقق به العدل في مقابل الهبة للأبناء فإن تلك الهبة باطلة وترد الشقق إلى الميراث بعد مماته على الصحيح من أقوال الفقهاء، وانظر التفصيل في الفتوى
ومن توفي عن الورثة المذكورين في السؤال ولم يترك وارثا غيرهم فإن تركته لابنيه وبنته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ { النساء:11}
ولا شيء لأبناء الابن والإخوة لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن.
فتقسم على خمسة أسهم: لكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد. وانظر الفتوى عن أنواع قسمة التركة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kul hgvfp hgHf l'hgf avuh fhgu]g td u'dji gHfkhzi ,fkhji l'hgf avuh fhgu]g u'dji gHfkhzi

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الأب, مطالب, شرعا, بالعدل, عطيته, لأبنائه, وبناته

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:53 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO