صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,895
افتراضي كلمات عطرة الامور المتعلقة بالتركة


كلمات عطرة
 الامور المتعلقة بالتركةكلمات عطرة
 الامور المتعلقة بالتركةكلمات عطرة
 الامور المتعلقة بالتركة



السؤال

توفى رجل في حادث سيارة وترك زوجتين لكل منهما مؤخر صداق وترك وراءه تركة لا تغطي ديونه, ورفع أهله قضية على التأمين على السيارة التي عملت الحادث, وتطالب إحدى زوجتيه بنصيب في التأمين ومؤخر الصداق، فهل يجوز لها ذلك؟ بالرغم أن أهله لا يستطيعون تسديد جميع ديونه؟



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحقوق المتعلقة بالتركة بيناها مفصلة مرتبة في الفتوى رقم: 21998 فراجعها..
إذا مات الميت وله مال فإن أول شيء يخرج من ماله تجهيزه حتى لو أنفق جميع ما تركه على ذلك، وأول شيء يقضي عنه الديون، سواء كانت هذه الديون حقاً لله كإخراج الزكاة، أو الكفارات، أو النذور إذا كان عليه من ذلك شيء أو كانت الديون حقاً للعباد كالقرض، وثمن مشتريات ويدخل في ذلك مهر الزوجة، فإن بقى بعد ذلك شيء, نفذت وصيته إن كانت له وصية بشرط ألا تزيد عن الثلث، فإن زادت عن الثلث لم تنفذ إلا بإذن الورثة.. ثم يوزع الباقي على الورثة حسب ما شرعه الله عز وجل من تقسيم التركة.
وما تطلبه الزوجة من مؤخر صداقها داخل في الديون فتقدم على الوصية، وعلى تقسيم التركة، وما سيدفعه التأمين إلى الورثة هو من جملة التركة التي تجري فيها ترتيب الحقوق على ما أسلفنا، فإن بقي منها شيء بعد الديون والوصايا فتقسم على الورثة، ويأخذ كل منهم نصيبه الشرعي ومنهم الزوجتان فتشتركان في الثمن إن كان للميت فرع وارث, أو الربع إن لم يكن له فرع وارث.
أما ما يؤخذ من التأمين فينظر فيه، فإن كان المتوفى هو الذي تسبب في الحادث ومات نتيجة ذلك فلا يحق لهم أن يأخذوا من مال التأمين إلا ما كان دفعه المتوفى إن كان قد دفع شيئاً للتأمين، وأما إن كان الخطأ من غيره فإن الدية على عاقلة القاتل، وفي هذه الحالة لا بأس أن تدفعه شركة التأمين من باب الحمالة.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;glhj u'vm hghl,v hgljugrm fhgjv;m hgljugrm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الامور, المتعلقة, بالتركة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:04 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO