صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي معلومات دينية ما حكم جناية من له خمس اصابع على من له ست اصابع


معلومات دينية ما حكم جناية من له خمس اصابع على من له ست اصابعمعلومات دينية ما حكم جناية من له خمس اصابع على من له ست اصابعمعلومات دينية ما حكم جناية من له خمس اصابع على من له ست اصابع



السؤال
سمعت من بعض الناس أنه لو قطع شخص يد آخر ظلما وعدوانا وكان للشخص المعتدي ست أصابع في يده، فإن حكم القطع قصاصا يلغى، وعلة ذلك أنك تأخذ حقا فوق الذي لك فما مدى صحة هذا الكلام ؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي المسألة خلاف بين الفقهاء فمنهم من يرى أنه لا قصاص إذا كان للجاني ست أصابع كالشافعية ومن وافقهم، قال الشافعي في الأم : وإذا كانت لرجل خمس أصابع في يده فقطع تلك اليد رجل له ست أصابع فسأل المقطوعة يده القود ، لم يكن ذلك له لزيادة أصبع القاطع على أصبع المقطوع ، ولو كان الذي له ستة أصابع هو المقطوع ، والذي له الخمس هو القاطع اقتص له منه، وأخذت له في الأصبع الزائدة حكومة لا أبلغ بها دية أصبع ، لأنها زيادة في الخلق . وتعليل عدم القود في ذلك هو ما ذكره الأنصاري في أسنى المطالب بقوله: فإن قطع من له يد بها أصبع زائدة يد معتدل فلا تقطع بها ، لأنها فوق حقه ، بل يلتقط الخمس الأصليات وله حكومة الكف . انتهى

وقال المالكية ومن وافقهم للمجني عليه القود من الجاني ولو كانت يده أقل بأصبع أو يد الجاني زائدة بأصبع، قال خليل في مختصره على المذهب المالكي: وإن نقصت يد المجني عليه فالقود ولو إبهاما. قال الخرشي في حاشيته: فلو جنى صاحب خمس أصابع على كف فيه ست أصابع عمدا فالظاهر القصاص وكذا عكسه لأن نقص الأصبع من الكف لا نظر إليه في الكف الجانية أو المجني عليها .

إذن ففي المسألة خلاف ، فمن الفقهاء من قال بالقود إلغاء للنادر، ومنهم من منع القود اعتبارا للنادر وانعدام المماثلة .

والله أعلم .


اقرأ أيضا::


lug,lhj ]dkdm lh p;l [khdm lk gi ols hwhfu ugn

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
جناية, اصابع, اصابع


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:59 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO