صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي حروف من نور الحلف بدون قصد


حروف من نور
 الحلف بدون قصدحروف من نور
 الحلف بدون قصدحروف من نور
 الحلف بدون قصد



إذا ضيفني أحد بشيء من الطعام فقلت والله لا أريده ثم أكلته، فهل علي كفارة؟ وكثيرا ما نقول في الاجتماعات العائلية والله لا تجلي الصحون ثم تقوم بغسلها؟ فما حكم هذا؟ وعلى من تكون كفارة اليمين؟ وهل على من قالها أم على الذي نقضها؟ وما هي الكفارة؟.

الاجابه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المسلم أن يحذر من كثرة الحلف ويحفظ يمينه، كما قال تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}.
والظاهر ـ والله أعلم ـ أن ما ذكر من الأيمان لا كفارة فيه، لأنه مما يجري على اللسان ويأتي بدون شعور ولا عقد نية فيعتبر من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه إذا فعل صاحبه ما حلف عنه أو عليه، قال ابن قدامة في المغني: وَالْكَفَّارَةُ إنَّمَا تَلْزَمُ مَنْ حَلَفَ يُرِيدُ عَقْدَ الْيَمِينِ، وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْيَمِينَ الَّتِي تَمُرُّ عَلَى لِسَانِهِ فِي عَرَضِ حَدِيثِهِ، مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إلَيْهَا، لَا كَفَّارَةَ فِيهَا، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لِأَنَّهَا مِنْ لَغْوِ الْيَمِينِ، نَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: اللَّغْوُ عِنْدِي أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْيَمِينِ، يَرَى أَنَّهَا كَذَلِكَ، وَالرَّجُلُ يَحْلِفُ فَلَا يَعْقِدُ قَلْبَهُ عَلَى شَيْءٍ.
والكفارة في حال لزومها إنما تلزم الحالف لا المحلوف عليه على القول الصحيح، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو لا يفعل، أو حلف على حاضر، فقال: والله لتفعلن كذا فأحنثه، ولم يفعل فالكفارة على الحالف، كذا قال ابن عمر، وأهل المدينة وعطاء، وقتادة، والأوزاعي، وأهل العراق، والشافعي، لأن الحالف هو الحانث، فكانت الكفارة عليه. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الإقسام بالله على الغير أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا، فإن حنثه ولم يبر قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند عامة الفقهاء... اهـ.
وقال في الإنصاف: لو قال: بالله لتفعلن كذا، فيمين على الصحيح من المذهب، والكفارة على الحالف على الصحيح من المذهب، وحكى عنه أنها تجب على الذي حنثه، حكاه سليم الشافعي. انتهى باختصار.
ولمعرفة كفارة اليمين انظري الفتوى رقم: 2053.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


pv,t lk k,v hgpgt f],k rw]

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الحلف, بدون


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:18 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO