LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تفكر في الدين ما حكم من قال إن زوجتي طالق بالثلاثة وكررها أكثر من ثلاث مرات في نفس الوقت السؤال منذ أسبوع حصلت مشادة كلامية بيني وبين والدتي بسبب زوجتي وأهلها, وبعد غضب شديد قلت لوالدتي: لكي ترتاحي أنت وأولادك, إن زوجتي طالق بالثلاثة وقد كررت هذه الكلمات أكثر من ثلاث مرات في نفس الوقت, وقد اتصلت على أخي في تلك اللحظة وقلت له: اذهب إلى أخي زوجتي ليأتي لأخذ زوجتي وما يتعلق بها, وقلت له أيضًا: إني طلقتها؛ لكي ترتاح أمك وقلت له: إنها طالق فما حكم هذا الطلاق؟ مع العلم أن زوجتي لم تعلم إلى الآن بما حصل بيني وبين والدتي وأخي, فأفيدوني - جزاكم الله خيرًا -. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركًا لما يقول, غير مغلوب على عقله، وعليه؛ فما دمت تلفظت بطلاق زوجتك ثلاثًا حال وعي - كما هو الظاهر من سؤالك - فلا عبرة بالغضب, وقد وقع الطلاق الثلاث على زوجتك, وبانت منك بينونة كبرى, ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك - زواج رغبة لا زواج تحليل - ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول, أو يموت عنها, وتنقضي عدتها منه, وهذا هو المفتى به عندنا وفاقًا لقول لأكثر أهل العلم في مسألة الطلاق الثلاث. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة, وأن الطلاق المتتابع دون رجعة أو عقد جديد يقع واحدة، والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدك. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب jt;v td hg]dk lh p;l lk rhg Yk .,[jd 'hgr fhgeghem ,;vvih H;ev eghe lvhj kts hg,rj 'hgr fhgeghem ,;vvih H;ev |
الكلمات الدليلية (Tags) |
زوجتي, طالق, بالثلاثة, وكررها, أكثر, ثلاث, مرات, الوقت |
| |