LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
ديني حياتي ما الحكم فى من حلف على زوجته بالطلاق إن اتصلت بأخيها السؤال حدث خلاف بين زوجي وأخي، فمنعني زوجي منه وحلف علي يمين طلاق معلق أنني إن اتصلت به فسأكون طالقا، وقلبي ينفطر على أخي ووالله إن زوجي يظلمني، فهل يجوز لي أن أكلم أخي من وراء زوجي أو أراه؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمفتى به عندنا أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا مذهب جمهور العلماء، وأما شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فيرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، واعلمي أنه لا يحق لزوجك منعك من صلة أخيك، وعليه؛ فمن حقك مكالمة أخيك، لكن لا يجوز لك إخفاء ذلك عن زوجك حتى يعلم بوقوع الطلاق أو بوجوب الكفارة عند من يقول بذلك. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ]dkd pdhjd lh hgp;l tn lk pgt ugn .,[ji fhg'ghr Yk hjwgj fHodih .,[ji fhg'ghr hjwgj |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الحكم, زوجته, بالطلاق, اتصلت, بأخيها |
| |