LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نبذة اسلاميه كيف نقسم ارث من مات عن أم وزوجة وابنين وبنتين السؤال توفي زوجي، وترك ابنين، وبنتين، وأمه، وأنا. وترك مبلغا من المال كان ينوي أن يشتري به بيتا. فهل هو تركة؟ وكيف أقسمه؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان زوجك قد توفي وترك زوجة، وأما، وابنين، وابنتين. فتقسيم تركته كما يلي: للزوجة الثمن؛ لوجود فرع وارث؛ قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. وللأم السدس؛ لوجود فرع وارث أيضا؛ قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. والباقي للابنين والبنتين، للذكر مثل حظ الأنثيين. وتقسم التركة على مائة وأربع وأربعين سهما: للزوجة ثمنها ثمانية عشر سهما وللأم السدس أربع وعشرون سهما ولكل ابن أربع وثلاثون سهما، ولكل بنت سبعة عشر سهما. وهذه صورتها : التركة 24×6 144 الأم 4 24 الزوجة 1 3 18 الأبناء 2 البنات 2 34 17 68 34 وبخصوص المبلغ الذى ذكرتِ أن الميت كان ينوي أن يشتري به أرضا، فهو كغيره من تركة الميت، فيضم الجميع ويقسم على ورثته على التفصيل الذي ذكرنا آنفا، ونيةُ الميت شراء أرض بهذا المبلغ لا تأثيرلها، ولا تخرج المبلغ عن كونه جزءا من تركة الميت. ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kf`m hsghldi ;dt krsl hve lk lhj uk Hl ,.,[m ,hfkdk ,fkjdk ,.,[m ,hfkdk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
نقسم, وزوجة, وابنين, وبنتين |
| |