LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تفكر في الدين ما حكم الوصية لغير الوارث إذا أنكرها الورثة السؤال اثنان من إخوان أبي أئمة مساجد، ووالدي قد توفي قبل والديه، وبعد ذلك توفي جدي، وبعده جدتي، وقبل أن يموت جدي أوصى أبناءه أمامنا أن اعطوا أبناء أخيكم إرثهم، وجدتي قبل أن تتوفى أوصتهم بإعطاء ذهبها لبنت أخيهم، إلا أن أعمامي ينكرون الوصية، وتقاسموا كل الإرث بينهم ولم يعطونا شيئا ولم ينفذوا أيا من الوصيتين، وجزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فأما وصية جدكم بأن يعطوكم إرثكم: فإن كان قصد أن تعطوا ما كان يرثه أبوكم لو كان حيا، فهذه وصية لغير وارث، وبالتالي فهي وصية صحيحة يجب تنفيذها ـ إذا ثبتت ـ ووصية جدتكم بذهبها لابنة ابنها ـ كما فهمناه ـ وصية لغير وارث، وهي وصية صحيحة وتمضي في حدود الثلث، فينظر في الذهب، فإن كان لا يزيد على الثلث أخذته بنت الابن، وإن كان الذهب يزيد على ثلث تركتها أخذت مقدار الثلث، وما زاد لم تأخذه إلا برضا الورثة, وإن أنكر الأعمام الوصية ولم يعطوها حقها من الذهب فلها أن تذهب إلى المحكمة وتقيم البينة على دعواها بالوصية لها، وكذا الحال في وصية الجد على ما ذكرنا، فإن لأصحابها أن يرفعوا أمرها إلى المحكمة وإن أثبتوها كان لهم الحق فيها. والله أعلم اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب jt;v td hg]dk lh p;l hg,wdm gydv hg,hve Y`h Hk;vih hg,vem gydv hg,hve Hk;vih |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الوصية, لغير, الوارث, أنكرها, الورثة |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |