LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلمات منيرة ما حكم ذبح عجل في العقيقة بدلا عن شاتين السؤال ابنتي حامل، وقد فكرنا في عمل عقيقة للمولود سواء كان ذكرا أو أنثى، ونعلم أنه في حالة كون المولود ذكرا فله شاتان، وللأنثى شاة واحدة، ولكننا فكرنا في أن نفس سعر الشاتين هو نفس سعر العجل الصغير، أو ما نطلق عليه بتلو. فهل هذا يكفي المولود إن كان ذكرا وهو ما سوف نفعله للأنثى إن كانت المولودة أنثى؟ فما حكم الشرع في هذا؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فسنة العقيقة تحصل عن كل من الذكر والأنثى بعجل واحد، إذا كان قد مضت عليه سنتان فأكثرو لذلك فإن ذبح العجل البالغ سنتين يكفيكم عن المولود بغض النظر عن جنسه, أما ما دون السنتين فلا يجزئ. كما تحصل -سنة العقيقة- بذبح شاة واحدة عن كل واحد من الذكر والأنثى، كما بينا في الفتوى المشار إليها، وإن كان الأفضل ذبح شاتين عن الذكر كما أشرت. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj lkdvm lh p;l `fp u[g td hgurdrm f]gh uk ahjdk f]gh |
الكلمات الدليلية (Tags) |
العقيقة, بدلا, شاتين |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |