#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي روائع دينية حكم تكرار القسم


روائع دينية
 حكم تكرار القسمروائع دينية
 حكم تكرار القسمروائع دينية
 حكم تكرار القسم



السؤال أقسمت أن لا أتكلم مع صديق لي طول عمري وكررت هذا القسم عدة مرات فقال لي صم ثلاثة أيام فأقسمت أن لا أصوم كي أحل قسمي وأنا لا أريد أن يصيبني إثم بقطيعتي لأخي المسلم فماذا أعمل لأكون في حل من قسمي؟ أرجو إجابتي بسرعة أثابكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هجران المسلم فوق ثلاثة أيام لا يحل. روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. متفق عليه.
وعليه.. فالواجب عليك أن تنهي قطيعة أخيك المسلم وتكفِّر عن يمينك، فقد أخرج الإمام مسلم عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى.
وفي رواية للنسائي وابن ماجه والدرامي وأحمد : فليأت الذي هو خير، وليكفِّر عن يمينه.
والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فإذا عجزت عن هذه الثلاثة أمكنك أن تصوم ثلاثة أيام. ولا تتكرر عليك الكفارة بتكرارك القسم، إلا إذا حلفت بعد إخراجك الكفارة، فإنك حينئذ إذا حنثت تلزمك كفارة أخرى. وانظر كل ذلك في الفتوى رقم: 8186.
ثم إذا كان قسمك أن لا تصوم تقصد منه أن لا تكفر عن يمينك مطلقًا، فإنك إذا كفَّرت لزمتك كفارة ثانية، وإن كنت إنما تحلف عن التكفير بالصوم فقط، فلا تلزمك هذه الكفارة الثانية إلا إذا كفَّرت بالصيام.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


v,hzu ]dkdm p;l j;vhv hgrsl

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تكرار, القسم

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:09 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO