صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي كلام عن حكم المرتد فالتصرف فماله


كلام عن حكم المرتد فالتصرف فمالهكلام عن حكم المرتد فالتصرف فمالهكلام عن حكم المرتد فالتصرف فماله



السؤال

أب مسلم عمره 68 عاما اعتنق اليهودية منذ 23 سنة ولا يعترف بالرسول صلى الله عليه وسلم ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم وينفي رسالته ويصوم السبت فقط ويواظب على القراءة في التوراة ويحذو حذو اليهود في أفعالهم وتنازل عن جميع أملاكه بعقود مسجلة للأولاد دون البنات، علماً بأن الأسرة معتنقة الإسلام والأولاد مستحلون للعطية دون عدل ولن يعدلوا حتى بعد محاولات كثيرة لرد الظلم من جميع الناس ومن الإناث علماً بأن الإناث بأشد حاجة للمأوى والمال بعيدا عن أب يعتنق الديانة اليهودية وغير ملتزم في جميع تصرفاته ولا أحد في الأولاد، أو الأب يريد غير مصلحته فقط، فما العمل بالنسبة للإناث؟ وهل يجوز أخذ حقهن فقط من المال المغتصب من الأخوة والأب الملحد؟ مع العلم أنه لايعطيهن شيئاً ولايصرف عليهن نهائيا ولن يفعل.




الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في مال المرتد أنه فيء لعامة المسلمين يصرف في مصالحهم وليس لأولاده اختصاص به، فإن مات لم يرثوا منه شيئاً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 23216.
وتصرف المرتد في ماله محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من يرى بقاء ملكه وصحة تصرفاته، ومنهم من يرى زوال ملكه فلا تصرف له أصلا، والجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية في الأظهر، وأبو حنيفة: ذهبوا إلى أن ملك المرتد لا يزول عن ماله بمجرد ردته، وإنما هو موقوف على ماله، فإن مات، أو قتل على الردة زال ملكه وصار فيئا، وإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ماله، لأن زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك، ولاحتمال العود إلى الإسلام، وبناء على ذلك يحجر عليه ويمنع من التصرف، ولو تصرف تكون تصرفاته موقوفة، فإن أسلم جاز تصرفه، وإن قتل، أو مات بطل تصرفه وهذا عند المالكية والحنابلة وأبي حنيفة، وفصل الشافعية فقالوا: إن تصرف تصرفا يقبل التعليق كالعتق والتدبير والوصية كان تصرفه موقوفا إلى أن يتبين حاله، أما التصرفات التي تكون منجزة ولا تقبل التعليق كالبيع والهبة والرهن فهي باطلة بناء على بطلان وقف العقود.
ويرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم: أن المرتد لا يرثه أحد من المسلمين، أو غيرهم ممن انتقل إلى دينهم، بل ماله كله - إن مات أو قتل على ردته - يكون فيئا وحقا لبيت المال. باختصار من الموسوعة الفقهية.
وفي ظل تعطيل الحدود، فإن المرتد لا يستتاب ولا يقتل ويبقى تصرفه في ماله نافذا، ولا يمكن معاملته بمقتضى أحكام الشريعة، فليس هناك سبيل لوقف تصرفاته، وقد سبق أن بينا مبررات ذلك في الفتوى رقم: 99076.
وفي مثل هذه الحالة لا حرج على البنات أن يأخذن ما يحتجنه في مأكلهن وملبسهن من ماله، وراجع الفتوى رقم: 23216.
وإذا امتنع الذكور عن ذلك فترفع القضية إلى المحكمة الشرعية قطعا للنزاع.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;ghl uk p;l hglvj] thgjwvt tlhgi thgjwvt

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
المرتد, فالتصرف, فماله


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:04 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO