صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي تدبر في الدين ماحكم الذى ارتد عن دينه وهولايعلم


تدبر في الدين
 ماحكم الذى ارتد عن دينه وهولايعلمتدبر في الدين
 ماحكم الذى ارتد عن دينه وهولايعلمتدبر في الدين
 ماحكم الذى ارتد عن دينه وهولايعلم



السؤال لدي سؤال: إذا قال المسلم أو فعل شيئا فيه كفر مخرج من الملة وهو يظن أنه لا يخرج من الملة. هل إذا صلى صلاة المسلمين يعتبر دخل في الإسلام مجددا لأن الصلاة تتضمن التشهد الأول وفيه ينطق الشهادتين أم لا بد من الإتيان بالشهادتين جهرا لوحدهما دون الصلاة؟ وهل يلزمه أن ينوي الرجوع فقد يصلي الشخص ويقول التشهد الأول وفيه الشهادتان بدون نية الرجوع لأنه يظن أنه لا زال مسلما؟ لقد قرأت أنه في المذهب الحنبلي إذا صلى تعتبر صلاته هذه رجوعا إلى الإسلام وتوبة، وإن مات قبل ظهور ما ينافي الإسلام فهو مسلمٌ، يرثه ورثته المسلمون دون الكافرين، واحتجّوا بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنّي نهيت عن قتل المصلّين » وقوله : « العهد الّذي بيننا وبينهم الصّلاة » وقوله : « من صلّى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الّذي له ذمّة اللّه وذمّة رسوله، فلا تخفروا اللّه في ذمّته» . فجعلها حدّاً بين الإيمان والكفر، فمن صلّى فقد دخل في حدّ الإسلام، ولأنّها عبادةٌ تختصّ بالمسلمين فالإتيان بها إسلامٌ، كالشّهادتين. ولكني قرأت أن بعض العلماء يقول لا بد من نص الشهادة ولا تكفي الصلاة . فما رأي فضيلتكم؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشخص جاهلا بتحريم ما فعل وأن الشرع نهى عنه فلا يكفر بفعله أصلا، فإن حكم الشرع لا يلزم المكلف إلا بعد البلاغ، ولتنظر الفتوى رقم 178443 وأما إن كان عالما بالتحريم جاهلا بكون ما فعله مكفرا فإنه لا يعذر بذلك ويكون بفعله مرتدا، ولتنظر الفتوى رقم 173589 وإذا ثبتت ردة شخص فلا يحكم بإسلامه إلا أن يأتي بالشهادتين ويتوب مما كان سببا في ردته بأن يقر بما كان جاحدا به أو نحو ذلك، ويحكم بإسلامه كذلك إذا صلى إلا إن كانت ردته بجحد فريضة أو ببدعة ينتسب أهلها إلى الإسلام فلا يحكم بإسلامه حينئذ بمجرد صلاته حتى يتوب مما كان سببا في ردته؛ كما نص على ذلك الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني، وكلامه مذكور في الفتوى رقم 171867 فلتراجع.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


j]fv td hg]dk lhp;l hg`n hvj] uk ]dki ,i,ghdugl hg`n hvj] ]dki

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
ماحكم, الذى, ارتد, دينه, وهولايعلم


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:20 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO