#1
| |||
| |||
قبس من نور فوائد فقهية , فوائد فقهية فوائد فقهية , فوائد فقهية السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اليوم جبتلكم موضوع عن فوائد فقهية اتمنى ينال رضاكم - الموالاة عند الجمع بين الصلاتين : الصواب عدم اشتراط الموالاة, لعدم الدليل على ذلك, لمخالفته لمقصود الرخصة من الجمع وهي التيسير.الفتاوى (24/52) العمدة (1/374). - من تذكر صلاة حضر وقد سافر فإنه يصليها حضراً بالإجماع. الإنصاف ( 4/54 ) من تذكر صلاة سفر وهو مقيم فإنه يصليها كحالتها في السفر, فإن كانت رباعية تقصر, واختاره ابن عثيمين ( 4/518 ) . - من دخل عليه الوقت وهو في الحضر ثم سافر, فالصواب أنه يجوز له القصر وحكاه ابن المنذر في الإجماع ص 43 إجماعاً . - في حديث ابن عباس : ( جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة في غير خوف ولا سفر ) . متفق عليه, ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الجمع من أجل الحاجة, وهذا هو الأقرب. واختاره ابن تيمية وقال: وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد, فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشُغُل الفتاوى (24/ 28).العمدة (1/ 371). - ثبت عن عمر وابنه عبد الله: أن كلاً منهما صلى بالناس على غير طهارة, فلما علما أعادا, ولم يعد من صلى خلفهما. الموطأ (1/ 49)، التكميل (ص24). - في غسل الجمعة الخلاف مشهور فيه , وحكى في الاستذكار (2/ 13) الإجماع على أن من صلى بغير غسل أن صلاته صحيحة.العمدة (1/ 405). - الصلاة على الميت بعد دفنه: - صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء. رواه البخاري. - صلى على أم سعد وقد مضى على دفنها شهر, رواه الترمذي (1038). - الجمهور على أنه لا يُصلى على الميت بعد مُضي شهر للحديث السابق. - وقيل لا بأس, لعدم الدليل المانع. العمدة (1/ 454). - الميت المحترق ونحوه ممن يصعب تغسيله قيل: يُيمم, وقيل: لا, لأن غسل الميت للتنظيف, لا لرفع الحدث, وهو الأقرب العمدة (1/ 456). - الصلاة على الشهداء على خلاف, قال ابن القيم: والصواب أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين. تهذيب السنن (4/ 295). - الشهداء غير شهيد المعركة, قال في الفتح (10/ 181): وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة. - فضل التعزية, ورد فيه حديث: ( ما من مؤمن يُعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة ) رواه ابن ماجه والبيهقي: وفيه ضعف. وله شاهد عند الترمذي وفيه ضعف, وله شاهد عند الطبراني, فالحديث حسن بالشواهد, وقد حسن النووي في الأذكار الحديث الأول.العمدة (1/ 466). - العيد, قال ابن الأعرابي كما في اللسان: سمي العيد عيداً؛ لأنه يعود كل سنة بفرحٍ مُجرد. (العمدة (1/ 409). - وقت صلاة العيد: من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. قال ابن بُسر رضي الله عنه: إنا كنا قد فرغنا الساعة - يعني قد صلوا العيد - وذلك حين التسبيح -أي: وقت صلاة الضُحى , رواه أحمد وابن داود بسند حسن، وحكى ابن مفلح في الفروع (2/ 178). وصديق خان في الموعظة (ص 43) الإجماع على أنها تفعل ما بين ارتفاع الشمس وزوالها.العمدة (1/ 415). - الاغتسال للعيد: - ورد مرفوعاً ولا يصح في الباب شيء. - ثبت عن ابن عمر من فعله. رواه عبد الرزاق (5752). - نقل الإجماع غير واحد على الاستحباب. بداية المجتهد (4/ 235)، العمدة (1/ 416). - رفع اليدين في تكبيرات العيد: - ورد عن ابن عمر من فعله عند البيهقي (3/ 293) وأعلّه بالانقطاع. - قالوا: السنة في كل قيام في أي صلاة رفع اليدين, فيقاس عليه العيدين والجنائز.العمدة (1/ 418). - الذكر بين التكبيرات: يحمد الله, ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي (88) بسند حسن. العمدة (1/ 418). - خطبة العيد يُستحب أن تفتتح بحمد الله تعالى كخطبة الجمعة، وما رُوي من افتتاحها بالتكبير فلا يصح في الباب شيء. زاد المعاد (1/ 186). - تأخير زكاة الفطر: يرى الجمهور جواز تأخيرها إلى غروب شمس يوم العيد, ويحملون الأحاديث الواردة في الأمر بإخراجها قبل صلاة العيد على الاستحباب، والصواب التحريم.العمدة (1/ 421). - إذا أدرك من صلاة العيد أي شيء قبل السلام, قضاها على صفاتها. أما إذا فاتته فلا يقضيها؛ لأنها ليست واجبة على شخص بعينه, وإنما هي فرض كفاية.العمدة (1/ 423). ولكن ورد عن ابن مسعود: من فاتته العيد فليصل أربعاً وعن أنس: أنه يصليها مع أهله إذا فاتته . قال في الممتع (5/ 208) في تقرير عدم قضائها: ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه . - عيد الفطر روى الفريابي (18) بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال: سُنة الفطر ثلاث: المشي إلى الصلاة، والأكل قبل الخروج، والاغتسال . ومراسيل سعيد قوية. العمدة (1/ 416). - حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في لعب الحبشة في المسجد في يوم العيد: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة, إني أرسلت بحنيفية سمحة رواه أحمد (24855) وسنده حسن.العمدة (1/ 410). - لم يرد في القرآن ولا صحيح السنة تحديد صريح لأقل مدة الاعتكاف, والأقرب أنه لا تحديد لأقله.العمدة (1/ 603). - سائر التطوع لا يلزمه إتمامه إذا بدأ فيه قياساً على الصوم, إلا الحج والعمرة؛ لقوله تعالى: (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ... ))[البقرة:196].العمدة (1/ 559). - لا تجب الزكاة في أموال الجمعيات الخيرية ولا الأوقاف. فتاوى اللجنة (9/ 292). - لا زكاة في المال الجموع في الصندوق العائلي والذي يُصرف في الغالب للديات والحوادث لدى تلك العوائل.فتاوى اللجنة (9/ 289). - كل نذر طاعة تركه الميت يُستحب للولي أن يقضيه؛ لأن النذر صار ديناً في الذمة, ودين الله يُقضى كدين الآدمي.العمدة (1/ 583). - من ترك قضاء رمضان مفرطاً حتى مات فيستحب أن يُصام عنه وهو مذهب الجمهور, وحكاه بعضهم إجماعاً؛ لقوله تعالى: (( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ))[الأنعام:164].العمدة (1/ 582). - مصرف (( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ))[التوبة:60] في الزكاة: جاء في قرار المجمع الفقهي برئاسة ابن باز في دورته (1405هـ): المجلس يقرر بالأكثرية المطلقة دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى: (( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ))[التوبة:60]. العمدة (1/ 550). - لا يجوز استثمار أموال الزكاة قبل إعطائها للفقراء؛ لأن ذلك يخل بفورية إخراج الزكاة.العمدة (1/ 538) وهو اختيار المجمع الفقهي برئاسة ابن بار رحمه الله تعالى. - زكاة الحلي للمرأة, على خلاف قوي, أما زكاة الحلي إذا كان من غير ذهب وفضة, فلما زكاة فيه بالإجماع , قاله ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 153)، العمدة (1/ 515). - الركاز هو: دفنُ الجاهلية, وهو ما عُثر عليه مما دفنه الكفار من أموالهم. قال في الروض (3/ 240): وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة, وكذا إن لم تكن علامة قال في حاشيته: أي: فإن كان ما وجد عليه علامة المسلمين بأسماء ملوكهم أو أنبيائهم أو.... العمدة (1/ 506). - نصاب الديات في على حسب سعر جرام الذهب في جمادي الثانية (1426هـ) يساوي (3790 ريال). والأحظ للفقراء إخراجها بحسب نصاب الفضة؛ لأنه أقل يساوي (684 ريال) العمدة (1/ 512). - شرط تمام الحول في الزكاة, قال ابن عمر: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . رواه مالك بسند صحيح , وورد نحوه مرفوعاً ولا يثبت منه شيء. العمدة (1/ 476). - الاشتراط في الحج, في حديث: حجي واشترطي: أن محلي حيث حبستني رواه مسلم (1208) وهناك زيادة عند النسائي (2765) بلفظ: { فإن لك على ربك ما استثنيت } من طريق هلال بن خباب وهو خفيف الضبط, وخالف جماعة من الثقات, وهي زيادة شاذة , العمدة (1/ 610). - حديث: { صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات في المسجد الأقصى } رجاله ثقات، لكن قتادة لم يصرح بالسماع. وقال المنذري: رواه البيهقي بإسناد لا بأس به, وفي متنه غرابة. العمدة (1/ 607). اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب rfs lk k,v t,hz] tridm < |
الكلمات الدليلية (Tags) |
فوائد, فقهية, فوائد, فقهية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |