#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي قبس من نور فوائد فقهية , فوائد فقهية


قبس من نور
 فوائد فقهية فوائد فقهيةقبس من نور
 فوائد فقهية فوائد فقهيةقبس من نور
 فوائد فقهية فوائد فقهية



فوائد فقهية , فوائد فقهية

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اليوم جبتلكم موضوع عن فوائد فقهية
اتمنى ينال رضاكم


- الموالاة عند الجمع بين الصلاتين : الصواب عدم اشتراط الموالاة, لعدم الدليل على ذلك, لمخالفته لمقصود الرخصة من الجمع وهي التيسير.الفتاوى (24/52) العمدة (1/374).

- من تذكر صلاة حضر وقد سافر فإنه يصليها حضراً بالإجماع. الإنصاف ( 4/54 ) من تذكر صلاة سفر وهو مقيم فإنه يصليها كحالتها في السفر, فإن كانت رباعية تقصر, واختاره ابن عثيمين ( 4/518 ) .

- من دخل عليه الوقت وهو في الحضر ثم سافر, فالصواب أنه يجوز له القصر وحكاه ابن المنذر في الإجماع ص 43 إجماعاً .

- في حديث ابن عباس : ( جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة في غير خوف ولا سفر ) . متفق عليه, ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الجمع من أجل الحاجة, وهذا هو الأقرب. واختاره ابن تيمية وقال: وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد, فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشُغُل الفتاوى (24/ 28).العمدة (1/ 371).

- ثبت عن عمر وابنه عبد الله: أن كلاً منهما صلى بالناس على غير طهارة, فلما علما أعادا, ولم يعد من صلى خلفهما. الموطأ (1/ 49)، التكميل (ص24).

- في غسل الجمعة الخلاف مشهور فيه , وحكى في الاستذكار (2/ 13) الإجماع على أن من صلى بغير غسل أن صلاته صحيحة.العمدة (1/ 405).

- الصلاة على الميت بعد دفنه:
- صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء. رواه البخاري.
- صلى على أم سعد وقد مضى على دفنها شهر, رواه الترمذي (1038).
- الجمهور على أنه لا يُصلى على الميت بعد مُضي شهر للحديث السابق.
- وقيل لا بأس, لعدم الدليل المانع. العمدة (1/ 454).
- الميت المحترق ونحوه ممن يصعب تغسيله قيل: يُيمم, وقيل: لا, لأن غسل الميت للتنظيف, لا لرفع الحدث, وهو الأقرب العمدة (1/ 456).

- الصلاة على الشهداء على خلاف, قال ابن القيم: والصواب أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين. تهذيب السنن (4/ 295).
- الشهداء غير شهيد المعركة, قال في الفتح (10/ 181): وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة.
- فضل التعزية, ورد فيه حديث: ( ما من مؤمن يُعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة ) رواه ابن ماجه والبيهقي: وفيه ضعف. وله شاهد عند الترمذي وفيه ضعف, وله شاهد عند الطبراني, فالحديث حسن بالشواهد, وقد حسن النووي في الأذكار الحديث الأول.العمدة (1/ 466).
- العيد, قال ابن الأعرابي كما في اللسان: سمي العيد عيداً؛ لأنه يعود كل سنة بفرحٍ مُجرد. (العمدة (1/ 409).
- وقت صلاة العيد: من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. قال ابن بُسر رضي الله عنه: إنا كنا قد فرغنا الساعة - يعني قد صلوا العيد - وذلك حين التسبيح -أي: وقت صلاة الضُحى , رواه أحمد وابن داود بسند حسن، وحكى ابن مفلح في الفروع (2/ 178). وصديق خان في الموعظة (ص 43) الإجماع على أنها تفعل ما بين ارتفاع الشمس وزوالها.العمدة (1/ 415).

- الاغتسال للعيد:
- ورد مرفوعاً ولا يصح في الباب شيء.
- ثبت عن ابن عمر من فعله. رواه عبد الرزاق (5752).
- نقل الإجماع غير واحد على الاستحباب. بداية المجتهد (4/ 235)، العمدة (1/ 416).

- رفع اليدين في تكبيرات العيد:
- ورد عن ابن عمر من فعله عند البيهقي (3/ 293) وأعلّه بالانقطاع.
- قالوا: السنة في كل قيام في أي صلاة رفع اليدين, فيقاس عليه العيدين والجنائز.العمدة (1/ 418).
- الذكر بين التكبيرات: يحمد الله, ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي (88) بسند حسن. العمدة (1/ 418).
- خطبة العيد يُستحب أن تفتتح بحمد الله تعالى كخطبة الجمعة، وما رُوي من افتتاحها بالتكبير فلا يصح في الباب شيء. زاد المعاد (1/ 186).
- تأخير زكاة الفطر: يرى الجمهور جواز تأخيرها إلى غروب شمس يوم العيد, ويحملون الأحاديث الواردة في الأمر بإخراجها قبل صلاة العيد على الاستحباب، والصواب التحريم.العمدة (1/ 421).
- إذا أدرك من صلاة العيد أي شيء قبل السلام, قضاها على صفاتها. أما إذا فاتته فلا يقضيها؛ لأنها ليست واجبة على شخص بعينه, وإنما هي فرض كفاية.العمدة (1/ 423).

ولكن ورد عن ابن مسعود: من فاتته العيد فليصل أربعاً وعن أنس: أنه يصليها مع أهله إذا فاتته . قال في الممتع (5/ 208) في تقرير عدم قضائها: ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه .
- عيد الفطر روى الفريابي (18) بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال: سُنة الفطر ثلاث: المشي إلى الصلاة، والأكل قبل الخروج، والاغتسال . ومراسيل سعيد قوية. العمدة (1/ 416).

- حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في لعب الحبشة في المسجد في يوم العيد: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة, إني أرسلت بحنيفية سمحة رواه أحمد (24855) وسنده حسن.العمدة (1/ 410).
- لم يرد في القرآن ولا صحيح السنة تحديد صريح لأقل مدة الاعتكاف, والأقرب أنه لا تحديد لأقله.العمدة (1/ 603).
- سائر التطوع لا يلزمه إتمامه إذا بدأ فيه قياساً على الصوم, إلا الحج والعمرة؛ لقوله تعالى: (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ... ))[البقرة:196].العمدة (1/ 559).

- لا تجب الزكاة في أموال الجمعيات الخيرية ولا الأوقاف. فتاوى اللجنة (9/ 292).
- لا زكاة في المال الجموع في الصندوق العائلي والذي يُصرف في الغالب للديات والحوادث لدى تلك العوائل.فتاوى اللجنة (9/ 289).
- كل نذر طاعة تركه الميت يُستحب للولي أن يقضيه؛ لأن النذر صار ديناً في الذمة, ودين الله يُقضى كدين الآدمي.العمدة (1/ 583).
- من ترك قضاء رمضان مفرطاً حتى مات فيستحب أن يُصام عنه وهو مذهب الجمهور, وحكاه بعضهم إجماعاً؛ لقوله تعالى: (( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ))[الأنعام:164].العمدة (1/ 582).

- مصرف (( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ))[التوبة:60] في الزكاة: جاء في قرار المجمع الفقهي برئاسة ابن باز في دورته (1405هـ): المجلس يقرر بالأكثرية المطلقة دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى: (( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ))[التوبة:60]. العمدة (1/ 550).
- لا يجوز استثمار أموال الزكاة قبل إعطائها للفقراء؛ لأن ذلك يخل بفورية إخراج الزكاة.العمدة (1/ 538) وهو اختيار المجمع الفقهي برئاسة ابن بار رحمه الله تعالى.

- زكاة الحلي للمرأة, على خلاف قوي, أما زكاة الحلي إذا كان من غير ذهب وفضة, فلما زكاة فيه بالإجماع , قاله ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 153)، العمدة (1/ 515).
- الركاز هو: دفنُ الجاهلية, وهو ما عُثر عليه مما دفنه الكفار من أموالهم. قال في الروض (3/ 240): وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة, وكذا إن لم تكن علامة قال في حاشيته: أي: فإن كان ما وجد عليه علامة المسلمين بأسماء ملوكهم أو أنبيائهم أو.... العمدة (1/ 506).
- نصاب الديات في على حسب سعر جرام الذهب في جمادي الثانية (1426هـ) يساوي (3790 ريال). والأحظ للفقراء إخراجها بحسب نصاب الفضة؛ لأنه أقل يساوي (684 ريال) العمدة (1/ 512).

- شرط تمام الحول في الزكاة, قال ابن عمر: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . رواه مالك بسند صحيح , وورد نحوه مرفوعاً ولا يثبت منه شيء. العمدة (1/ 476).

- الاشتراط في الحج, في حديث: حجي واشترطي: أن محلي حيث حبستني رواه مسلم (1208) وهناك زيادة عند النسائي (2765) بلفظ: { فإن لك على ربك ما استثنيت } من طريق هلال بن خباب وهو خفيف الضبط, وخالف جماعة من الثقات, وهي زيادة شاذة , العمدة (1/ 610).
- حديث: { صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات في المسجد الأقصى } رجاله ثقات، لكن قتادة لم يصرح بالسماع. وقال المنذري: رواه البيهقي بإسناد لا بأس به, وفي متنه غرابة. العمدة (1/ 607).


اقرأ أيضا::


rfs lk k,v t,hz] tridm <

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
فوائد, فقهية, فوائد, فقهية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:14 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO