صور حب




منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > اقسام الصور الــعـــامــة > منتدى الحوار العام

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: May 2021
المشاركات: 13,699
افتراضي فتاوى رمضانية , سؤال و جواب حول شهر رمضان




فتاوى رمضانية , سؤال و جواب حول شهر رمضان

كثيرا نرى السيدات فى صلاة التراويح يصلين وأقدامهن مكشوفة ما حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين؟
قدمي المرأة عورة عند جمهور أهل العلم وأنها إذا انكشفت قدماها أثناء الصلاة فستَرتْهما بسرعة فلا إعادة عليها.وإذا صلت مكشوفة القدمين فتطالب بإعادة تلك الصلاة ما دام وقتها باقيا. روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار فقال " إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها" وكذلك إذا كانت خارج الصلاة وكانت بحضرة من لا يحل لهم النظر إليها، لما رواه النسائي والترمذي وصححه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبراً"، قالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال: "فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه"،
اسلام ويب

هل لإمام التراويح أن يصليها مع وجود جماعة متأخرة تصلي العشاء أم ينتظرهم حتى لا تكون جماعتين في وقت واحد؟
الجواب:فإذا دخل الإنسان المسجد والإمام يصلي التراويح فالأولى أن يدخل معه بنية صلاة العشاء وإذا سلم الإمام يقوم هذا المأموم ويكمل ما بقي عليه من صلاة العشاء وإن كان الذين دخلوا والإمام يصلي التراويح جماعة وفي المسجد مكان مهيأ للصلاة غير المكان الذي يصلي فيه الإمام ولا يمكن التشويش عليه فلهم أن يصلوا الفريضة جماعة ثم يصلون مع الإمام ما بقي من صلاة التراويح وأما إن كان في صلاتهم وحدهم تشويش على من يصلون التراويح فلا يسوغ لهم ذلك وأما إذا بدأ هؤلاء الذين فاتتهم صلاة العشاء بالصلاة قبل أن يبدأ الإمام صلاة التراويح فالأولى أن يتمهل حتى يسلموا من صلاتهم فإن جاءت جماعة جديدة فيدخلون معه ولا يصلون وحدهم إلا في مكان لا يكون فيه تشويش على الإمام كما سبق والرسول صلى الله عليه وسلم أقر معاذاً على صلاته الفريضة معه صلى الله عليه وسلم ثم ذهابه وصلاته في قومه صلاة العشاء وهي بالنسبة لمعاذ رضي الله عنه نافلة وقد نص الإمام أحمد وغيره أن الرجل إذا دخل والإمام يصلي التراويح فإنه يدخل معهم بنية العشاء.
الشيخ عبد الله الطيار

سمعت أن الصائم عند إفطاره يجب أن يفطر على عدد فردي من التمر أي خمس أو سبع تمرات وهكذا، فهل هذا واجب؟
الجواب:
ليس بواجب بل ولا سنة أن يفطر الإنسان على وتر، ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع إلا يوم العيد عيد الفطر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يغدو للصلاة يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتراً، وما سوى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقصد أن يكون أكله التمر وتراً.
ابن عثيمين رحمه الله

في الحديث الذي رواه المصطفى صلى الله عليه وسلم بما معناه، بأن للصائم دعوة عند فطره، متى تكون هذه الدعوة، هل هي قبل الفطر أم أثناء الإفطار أم بعد الإفطار؟

الجواب:الشيخ: كلمة عند فطره أو حين فطره تشمل ما كان قبيل الإفطار أو معه أو بعده متصلاً به، فاحرص يا أخي الصائم على أن تدعو الله عز وجل عند الفطر بما تشاء من خير الدنيا والآخرة.
ابن عثيمين رحمه الله

ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من ثلاثين يوم أو العكس؟
الجواب : إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه ، فإنه يبقى معهم حتى يفطروا ، لأن الصوم يوم يصوم الناس ، والفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس ، فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس ، فإنه قد يزيد عن اليوم المعتاد ساعتين أو ثلاثاً أو أكثر ، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه ، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم إلا لرؤيته، وكذلك قال : "أفطروا لرؤيته"(175)، وأما العكس مثل أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده، إلى بلد تقدم فيه ثبوت الشهر فإنه يفطر معهم، ويقضي ما فاته من رمضان ، إن فاته يوم قضي يوماً ، وإن فاته يومان قضي يومين.
ابن عثيمين رحمه الله

رجل مسافر وصائم في رمضان، نوى الفطر ثم لم يجد ما يفطر به، ثم عدل عن نيته وأكمل الصوم إلى المغرب فما صحة صومه؟
الجواب: صومه غير صحيح ويجب عليه القضاء؛ لأنه عندما نوى الفطر أفطر، أما لو قال: إن وجدت ماءً شربت وإلا فأنا على صومي ولم يجد الماء فهذا صومه صحيح؛ لأنه لم يقطع النية ولكنه علّق الفطر على وجود الشيء، ولم يوجد الشيء فبقي على نيته الأولى. ابن عثيمين رحمه الله


عمن تصرف له زكاة الفطر‏؟
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال‏:‏ ‏"‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين‏"‏‏
ابن عثيمين رحمه الله

ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟
الجواب: إن مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه أو وارثه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من مات وعليه صيام صام عنه وليه))(195) فإن لم يصم وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكيناً.
ابن عثيمين رحمه الله

ما هي مُفطرات الصائم؟
الإجابة: 1 ـ الجماع: إذا وقع في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم.2ـ إنزال المني: يقظة باستمناء، أو مباشرة، أو تقبيل، أو ضم.3 ـ الأكل أو الشرب: سواء كان نافعاً، أم ضارًّا كالدخان.4 ـ حقن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام؛ لأنها بمعنى الأكل والشرب، فأما الإبر التي لا تغذي فلا تفطر، سواء استعملها في العضلات أم في الوريد، وسواء وجد طعمها في حلقه أم لم يجده.5 ـ خروج دم الحيض والنفاس.6 ـ إخراج الدم بالحجامة ونحوها، كسحب الدم الكثير الذي يؤثر على البدن كتأثير الحجامة. فأما خروج الدم بنفسه كالرعاف، أو خروجه بقلع سن ونحوه فلا يفطر، لأنه ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة.7 ـ القيء: عمداً، فإن قاء من غير قصد لم يفطر.


فتوى ابن عثيمين باختصار


اختلف أهل العلم في الحجامة: هل تفطر الصائم أم لا؟.
فذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي، إلى أنها لا تفطر، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. وقال ابن عباس وعكرمه: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وعن أم علقمة قالت: "كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام، وبنو أخي عائشة فلا تنهاهم".وذهب أحمد إلى أن الحجامة تفطر، لما في المسند والترمذي من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".لعل الصواب في المسألة هو: أن الأولى لمن تضعفه الحجامة أن يؤخر الحجامة إلى الليل، لأنه قد يضطر إلى الفطر بسببها



اقرأ أيضا::


tjh,n vlqhkdm < schg , [,hf p,g aiv vlqhk vlqhk vlqhkdm skhx



رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
جواب, رمضان, رمضانية, سناء, فتاوى


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


فتاوى رمضانية , سؤال و جواب حول شهر رمضان

سياسةالخصوصية


الساعة الآن 11:59 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO