صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي نبض الدين حكم ادعاء أحد الورثة أن جزءا من التركة هو مهر زوجته.فتاوى في طرق الإثبات..سؤال وجواب


نبض الدين
 حكم ادعاء أحد الورثة أن جزءا من التركة هو مهر زوجته.فتاوى في طرق الإثبات..سؤال وجوابنبض الدين
 حكم ادعاء أحد الورثة أن جزءا من التركة هو مهر زوجته.فتاوى في طرق الإثبات..سؤال وجوابنبض الدين
 حكم ادعاء أحد الورثة أن جزءا من التركة هو مهر زوجته.فتاوى في طرق الإثبات..سؤال وجواب







سؤال

نحن 4 إخوة، توفي والدنا وترك لنا بيتاً. أخي الأكبر متزوج، وحسب قوله فإن حجرتين من البيت من مهر زوجته. ويقول لا بد أن تعطوا حق مهر زوجتي أولا، وبعد ذلك نقسم الميراث بيننا. فهل هذا حقه، مع العلم بأن أبانا لم يذكر شياً من ذلك في وصيته؟ جزاكم الله خيراً.



الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن الورثة مقرين بهذا المهر، فلا يكفي في ثبوته مجرد ادعاء أخيكم أن الحجرتين مهر لزوجته، ما لم يثبت ذلك بشهادة عدلين، أو عدل وامرأتين، أو عدل مع يمين المدعي.
فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: دَلَّ قَوْله تَعَالَى: { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ . . . } إِلَى آخِرِ الآيَةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَوْثِيقِ الدَّيْنِ بِالشَّهَادَةِ، وَأَنَّهَا وَثِيقَةٌ وَاحْتِيَاطٌ لِلدَّائِنِ؛ لأَنَّ اسْتِشْهَادَ الشُّهُودِ أَنْفَى لِلرَّيْبِ، وَأَبْقَى لِلْحَقِّ، وَأَدْعَى إِلَى رَفْعِ التَّنَازُعِ وَالاخْتِلافِ، وَفِي ذَلِكَ صَلاحُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَعًا. وَبَيَّنَتِ الآيَةُ أَنَّ نِصَابَ الشَّهَادَةِ عَلَى الدَّيْنِ هُوَ: إِمَّا رَجُلانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ يُرْتَضَى مِنَ الْعُدُولِ الثِّقَاتِ، فَإِذَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ كَانَ وَثِيقَةً مُعْتَبَرَةً، وَحُجَّةً شَرْعِيَّةً فِي إِثْبَاتِ الدَّيْنِ، وَبَيِّنَةً قَوِيَّةً يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا الْقَاضِي فِي الْحُكْمِ بِهِ لِطَالِبِهِ. انتهى.
وجاء فيها أيضا: فَذَهَبَ الأَئِمَّةُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ الْمَدَنِيُّونَ إِلَى أَنَّهُ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الأَمْوَالِ وَمَا يَؤولُ إِلَيْهَا دُونَ غَيْرِهَا ... وَقَدِ اسْتَدَلَّ الإِمَامُ مَالِكٌ وَمَنْ مَعَهُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ . انتهى.
وكل أمر فيه خصام، فلا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعه إلى القضاء الشرعي، ومن علم من الورثة صحة دعوى أخيكم، فعليه أن يدفع إليه ما يلزمه منه.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 161807.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kfq hg]dk p;l h]uhx Hp] hg,vem Hk [.xh lk hgjv;m i, liv .,[ji>tjh,n td 'vr hgYefhj>>schg ,[,hf hg,vem [.xh hgjv;m .,[jitjh,n hgYefhjschg

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
ادعاء, الورثة, جزءا, التركة, زوجتهفتاوى, الإثباتسؤال, وجواب


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:29 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO