LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
عطر الجنة عندي ابن بنتي قادم على الزواج ، فهل لي أن أدفع زكاة مالي له لأجل الزواج ؟ المواضيع الأسلامية و الإيمانية وعبادات المسلم من صلاة و ذكر , صوم ,حج , زكاة وفتاوى وفق مذهب أهل السنة والجماعة إعطاء ابن البنت من الزكاة السؤال : الجواب : الحمد لله أولاً : يجب على الرجل إذا كان غنياً أن ينفق على أصوله وفروعه إذا كانوا فقراء . وتقدم بيان ذلك في جواب سؤال رقم (130207) . والأصول هم الأب والأم والأجداد والجدات . والفروع هم الأبناء والبنات والأحفاد . وعلى هذا ، فلا يجوز أن يعطي الزكاة لأحد من هؤلاء ، وقد نص على هذا أهل العلم . جاء في تبيين الحقائق (1/302) : لا يجوز الدفع إلى أصوله ... ولا إلى فروعه وهم الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا.. انتهى . وجاء في الشرح الكبير (9/285) : قال الإمام أحمد رحمه الله : لا تدفع الزكاة إلى ولد ابنته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن : (إن ابني هذا سيد) فسماه ابنه وهو ابن بنته ، وإذا مُنع من دفع الزكاة إليهم لقرابتهم يجب أن تلزمه نفقتهم مع حاجتهم ، وهذا مذهب الشافعي انتهى . وهذا الحكم - وهو عدم جواز إعطاء الرجل زكاته إلى ابن بنته - إنما هو في حال وجوب نفقته عليه ، بأن كان الرجل غنياً ، لأنه بذلك يدفع الزكاة ليسقط واجباً عن نفسه وهو النفقة . قال المرداوي في الإنصاف (3/254) : إن كان الوالدان وإن علوا والولد وإن سفل في حال وجوب نفقتهم عليه : لم يجز دفعها [الزكاة] إليهم إجماعاً.. انتهى . وجاء في الموسوعة الفقهية (8/127) : لا يُعطى من تلزم المزكي نفقتهُ بزوجية أو بعضية ، كالأبناء والبنت ، من سهم الفقراء والمساكين ، بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك ، فيما إذا كان المزكي يجب عليه الإنفاق انتهى . أما إذا كان المزكي لا يجب عليه الإنفاق على ابن بنته لكون ماله لا يتسع لذلك ، فلا حرج من إعطائه الزكاة في هذه الحال ، لأنه إذا دفع إليه الزكاة في هذه الحالة فإنه لا يُسقط واجباً عن نفسه بذلك ، وهو النفقة ، لأنها ليست واجبة عليه في هذه الحال . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : فالقول الراجح الصحيح ، أنه يجوز أن يدفع الزكاة لأصله وفرعه ما لم يدفع بها واجباً عليه ، فإن وجبت نفقتهم عليه ، فلا يجوز أن يدفع لهم الزكاة؛ لأن ذلك يعني أنه أسقط النفقة عن نفسه . وعلى هذا فإذا كان له جد وأب كلاهما فقير ، لكن الأب يتسع ماله للإنفاق عليه فهو ينفق عليه ، فهنا لا يجوز أن يعطي والده الزكاة . والجد لا يتسع ماله للإنفاق عليه وهو فقير ، فيجوز أن يعطيه منها . مثال آخر: عنده أم وجدة فهو ينفق على الأم ، ولكن لا يتسع ماله للإنفاق على الجدة ، فيجوز أن يعطيها من الزكاة انتهى من الشرح الممتع (6/92) . والحاصل : أنه لا مانع من دفع الزكاة لابن البنت ، بل الدفع إليه أفضل من غيره ؛ إذا كان جده (المُزكي) لا يكفي ماله للإنفاق عليه . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب u'v hg[km uk]d hfk fkjd rh]l ugn hg.,h[ K tig gd Hk H]tu .;hm lhgd gi gH[g ? fkjd rh]l hg.,h[ H]tu .;hm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
عندي, بنتي, قادم, الزواج, أدفع, زكاة, مالي, لأجل, الزواج |
| |