صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي نبذة دينية ما يحل اكله بالضرورة


نبذة دينية ما يحل اكله بالضرورةنبذة دينية ما يحل اكله بالضرورةنبذة دينية ما يحل اكله بالضرورة



قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا حَرُمَ ، وَلَمْ يَحِلَّ بِالذَّكَاةِ : وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ سورة الأنعام آية 119 وَقَالَ : إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ إلَى قَوْلِهِ : غَفُورٌ رَحِيمٌ سورة البقرة آية 173 ، وَقَالَ فِي ذِكْرِ مَا حَرَّمَ : فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ سورة المائدة آية 3 .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَيَحِلُّ مَا حَرُمَ مِنْ مَيْتَةٍ ، وَدَمٍ ، وَلَحْمِ خِنْزِيرٍ ، وَكُلِّ مَا حَرُمَ مِمَّا لَا يُغَيِّرُ الْعَقْلَ مِنَ الْخَمْرِ لِلْمُضْطَرِّ ، وَالْمُضْطَرُّ الرَّجُلُ يَكُونُ بِالْمَوْضِعِ لَا طَعَامَ فِيهِ مَعَهُ ، وَلَا شَيْءَ يَسُدُّ فَوْرَةَ جُوعِهِ مِنْ لَبَنٍ ، وَمَا أَشْبَهَهُ ، وَيُبْلِغُهُ الْجُوعُ مَا يَخَافُ مِنْهُ الْمَوْتَ ، أَوِ الْمَرَضَ ، وَإِنْ لَمْ يَخَفِ الْمَوْتَ ، أَوْ يُضْعِفُهُ ، وَيَضُرُّهُ ، أَوْ يَعْتَلُّ ، أَوْ يَكُونُ مَاشِيًا ، فَيَضْعُفُ عَنْ بُلُوغِ حَيْثُ يُرِيدُ ، أَوْ رَاكِبًا ، فَيَضْعُفُ عَنْ رُكُوبِ دَابَّتِهِ , أَوْ مَا فِي هَذَا الْمَعْنَى مِنَ الضَّرَرِ الْبَيِّنِ , فَأَيُّ هَذَا نَالَهُ فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ الْمُحَرَّمِ ، وَكَذَلِكَ يَشْرَبُ مِنَ الْمُحَرَّمِ غَيْرَ الْمُسْكِرِ , مِثْلَ الْمَاءِ تَقَعُ فِيهِ الْمَيْتَةُ ، وَمَا أَشْبَهَهُ ، وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَكُونَ آكِلُهُ إنْ أُكِلَ ، وَشَارِبُهُ إنْ شُرِبَ ، أَوْ جَمْعُهُمَا فَعَلَى مَا يَقْطَعُ عَنْهُ الْخَوْفَ ، وَيَبْلُغُ بِهِ بَعْضَ الْقُوَّةِ ، وَلَا يُبَيِّنُ أَنْ يَحْرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْبَعَ وَيُرْوَى , وَإِنْ أَجْزَأَهُ دُونَهُ ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ قَدْ زَالَ عَنْهُ بِالضَّرُورَةِ ، وَإِذَا بَلَغَ الشِّبَعَ وَالرِّيَّ ، فَلَيْسَ لَهُ مُجَاوَزَتُهُ ؛ لِأَنَّ مُجَاوَزَتَهُ حِينَئِذٍ إلَى الضَّرَرِ أَقْرَبُ مِنْهَا إلَى النَّفْعِ ، وَمَنْ بَلَغَ إلَى الشِّبَعِ ، فَقَدْ خَرَجَ فِي بُلُوغِهِ مِنْ حَدِّ الضَّرُورَةِ ، وَكَذَلِكَ الرِّيُّ ، وَلا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّدَ مَعَهُ مِنَ الْمَيْتَةِ مَا اضْطُرَّ إلَيْهِ ، فَإِذَا وَجَدَ الْغِنَى عَنْهُ طَرَحَهُ ، وَلَوْ تَزَوَّدَ مَعَهُ مَيْتَةً ، فَلَقِيَ مُضْطَرًّا أَرَادَ شِرَاءَهَا مِنْهُ , لَمْ يَحِلَّ لَهُ ثَمَنُهَا , إنَّمَا حَلَّ لَهُ مِنْهَا مَنْعُ الضَّرَرِ الْبَيِّنِ عَلَى بَدَنِهِ لَا ثَمَنُهَا , وَلَوِ اضْطُرَّ وَوَجَدَ طَعَامًا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ بِهِ , لَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْلُ الطَّعَامِ , وَكَانَ لَهُ أَكْلُ الْمَيْتَةِ , وَلَوِ اضْطُرَّ وَمَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ مَا يَحِلُّ , فَإِنْ بَاعَهُ بِثَمَنِهِ فِي مَوْضِعِهِ ، أَوْ بِثَمَنِ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ , لَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْلُ الْمَيْتَةِ , وَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ إلَّا بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ , كَانَ لَهُ أَكْلُ الْمَيْتَةِ , وَالِاخْتِيَارُ أَنْ يُغَالِيَ بِهِ وَيَدَعَ أَكْلَ الْمَيْتَةِ ، وَلَيْسَ لَهُ بِحَالٍ أَنْ يُكَابِرَ رَجُلًا عَلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ ، وَهُوَ يَجِدُ مَا يُغْنِيهِ عَنْهُ مِنْ شَرَابٍ فِيهِ مَيْتَةٌ أَوْ مَيْتَةٌ , وَإِنِ اضْطُرَّ فَلَمْ يَجِدْ مَيْتَةً وَلَا شَرَابًا فِيهِ مَيْتَةٌ , وَمَعَ رَجُلٍ شَيْءٌ , كَانَ لَهُ أَنْ يُكَابِرَهُ , وَعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَهُ ، وَإِذَا كَابَرَهُ أَعْطَاهُ ثَمَنَهُ وَافِيًا , فَإِنْ كَانَ إذَا أَخَذَ شَيْئًا خَافَ مَالِكُ الْمَالِ عَلَى نَفْسِهِ , لَمْ يَكُنْ لَهُ مُكَابَرَتُهُ ، وَإِنِ اضْطُرَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ إلَى صَيْدٍ أَوْ مَيْتَةٍ أَكَلَ الْمَيْتَةَ ، وَتَرَكَ الصَّيْدَ , فَإِنْ أَكَلَ الصَّيْدَ فَدَاهُ , إنْ كَانَ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ ، وَإِنِ اضْطُرَّ فَوَجَدَ مَنْ يُطْعِمُهُ أَوْ يُسْقِيهِ , فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ ، وَإِذَا وَجَدَ فَقَدْ ذَهَبَتْ عَنْهُ الضَّرُورَةُ إلَّا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ , أَنْ يَخَافَ إنْ أَطْعَمَهُ أَوْ سَقَاهُ , أَنْ يَسُمَّهُ فِيهِ فَيَقْتُلَهُ , فَلَهُ تَرْكُ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ بِهَذِهِ الْحَالِ ، وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا ، فَوَجَدَ مَعَ رَجُلٍ طَعَامًا أَوْ شَرَابًا , يَعْلَمُهُ يَضُرُّهُ ، وَيَزِيدُ فِي مَرَضِهِ , كَانَ لَهُ تَرْكُهُ , وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ ، وَشُرْبُ الْمَاءِ الَّذِي فِيهِ الْمَيْتَةُ , وَقَدْ قِيلَ : إنَّ مِنَ الضَّرُورَةِ وَجْهًا ثَانِيًا , أَنْ يَمْرَضَ الرَّجُلُ الْمَرَضَ يَقُولُ لَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهِ , أَوْ يَكُونُ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهِ ، قَلَّمَا يَبْرَأُ مَنْ كَانَ بِهِ مِثْلُ هَذَا إلَّا أَنْ يَأْكُلَ كَذَا , أَوْ يَشْرَبَ كَذَا , أَوْ يُقَالُ لَهُ : إنَّ أَعْجَلَ مَا يُبْرِئُكَ أَكْلُ كَذَا ، أَوْ شُرْبُ كَذَا , فَيَكُونُ لَهُ أَكْلُ ذَلِكَ ، وَشُرْبُهُ , مَا لَمْ يَكُنْ خَمْرًا ، إذَا بَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا أَسْكَرَتْهُ , أَوْ شَيْئًا يُذْهِبُ الْعَقْلَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ أَوْ غَيْرِهَا ، فَإِنَّ إذْهَابَ الْعَقْلِ مُحَرَّمٌ ، وَمَنْ قَالَ هَذَا قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْرَابَ أَنْ يَشْرَبُوا أَلْبَانَ الْإِبِلِ ، وَأَبْوَالَهَا ، وَقَدْ يَذْهَبُ الْوَبَاءُ بِغَيْرِ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا , إلَّا أَنَّهُ أَقْرَبُ مَا هُنَالِكَ أَنْ يُذْهِبَهُ عَنِ الْأَعْرَابِ لِإِصْلَاحِهِ لِأَبْدَانِهِمْ , وَالْأَبْوَالُ كُلُّهَا مُحَرَّمَةٌ ؛ لِأَنَّهَا نَجِسَةٌ , وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْرَبَ خَمْرًا ؛ لِأَنَّهَا تُعْطِشُ وَتُجِيعُ ، وَلَا لِدَوَاءٍ ؛ لِأَنَّهَا تُذْهِبُ بِالْعَقْلِ ، وَذَهَابُ الْعَقْلِ مَنْعُ الْفَرَائِضِ , وَتُؤَدِّي إلَى إتْيَانِ الْمَحَارِمِ ، وَكَذَلِكَ مَا أَذْهَبَ الْعَقْلَ غَيْرُهَا ، وَمَنْ خَرَجَ مُسَافِرًا ، فَأَصَابَتْهُ ضَرُورَةٌ بِجُوعٍ أَوْ عَطَشٍ , وَلَمْ يَكُنْ سَفَرُهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ , حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ مِمَّا نَصِفُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَمَنْ خَرَجَ عَاصِيًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بِحَالٍ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إنَّمَا أَحَلَّ مَا حَرَّمَ بِالضَّرُورَةِ , عَلَى شَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُضْطَرُّ غَيْرَ بَاغٍ ، وَلَا عَادٍ ، وَلَا مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ، وَلَوْ خَرَجَ عَاصِيًا ، ثُمَّ تَابَ ، فَأَصَابَتْهُ الضَّرُورَةُ بَعْدَ التَّوْبَةِ رَجَوْتُ أَنْ يَسَعَهُ أَكْلُ الْمُحَرَّمِ وَشُرْبُهُ ، وَلَوْ خَرَجَ غَيْرَ عَاصٍ , ثُمَّ نَوَى الْمَعْصِيَةَ , ثُمَّ أَصَابَتْهُ الضَّرُورَةُ وَنِيَّتُهُ الْمَعْصِيَةُ , خَشِيتُ أَنْ لَا يَسَعَهُ الْمُحَرَّمُ ؛ لِأَنِّي أَنْظُرُ إلَى نِيَّتِهِ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ , لَا فِي حَالِ تَقَدُّمَتِهَا ، وَلَا تَأَخَّرَتْ عَنْهَا.


اقرأ أيضا::


kf`m ]dkdm lh dpg h;gi fhgqv,vm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
اكله, بالضرورة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:48 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO