LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
قبس من نور بالنص ما هو حلال حل ثمنه ويحل بالذكاه وما هو حرام حرم ثمنه ولا يحل بالذكاة قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ سورة الأعراف آية 157 فَيُقَالُ : يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ عِنْدَهُمْ , وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ عِنْدَهُمْ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ سورة المائدة آية 95 وَكَانَ الصَّيْدُ مَا امْتَنَعَ بِالتَّوَحُّشِ كُلُّهُ , وَكَانَتِ الْآيَةُ مُحْتَمِلَةً أَنْ يَحْرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ صَيْدٍ , وَهُوَ يُجْزِي بَعْضَ الصَّيْدِ دُونَ بَعْضٍ ، فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ مِنَ الصَّيْدِ شَيْئًا لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ جَزَاؤُهُ ، كُلُّ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الصَّيْدِ شَيْءٌ يَتَفَرَّقُ إلَّا بِأَحَدِ مَعْنَيَيْنِ ؛ إمَّا بِأَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرَادَ أَنْ يَفْدِيَ الصَّيْدَ الْمُبَاحَ أَكْلُهُ ، وَلَا يَفْدِيَ مَا لَا يُبَاحُ أَكْلُهُ , وَهَذَا أَوْلَى مَعْنَيَيْهِ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَصِيدُونَ لِيَأْكُلُوا , لَا لِيَقْتُلُوا , وَهُوَ يُشْبِهُ دَلَالَةَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ سورة المائدة آية 94 وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ سورة المائدة آية 95 وَقَالَ : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا سورة المائدة آية 96 فَذَكَرَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إبَاحَةَ صَيْدِ الْبَحْرِ لِلْمُحْرِمِ وَمَتَاعًا لَهُ ؛ يَعْنِي طَعَامًا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ , ثُمَّ حَرَّمَ صَيْدَ الْبَرِّ ، فَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ بِالْإِحْرَامِ مَا كَانَ أَكْلُهُ مُبَاحًا لَهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ , ثُمَّ أَبَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَ الْغُرَابَ , وَالْحِدَأَةَ ، وَالْفَأْرَةَ , وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ , وَالْأَسَدَ , وَالنَّمِرَ , وَالذِّئْبَ الَّذِي يَعْدُو عَلَى النَّاسِ , فَكَانَتْ مُحَرَّمَةَ الْأَكْلِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إذْ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ , فَكَانَ مَا أُبِيحَ قَتْلُهُ مَعَهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مُحَرَّمَ الْأَكْلِ لِإِبَاحَتِهِ مَعَهَا , وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ ضَرَرُهَا , وَأَبَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الضَّبُعِ , وَهُوَ أَعْظَمُ ضَرَرًا مِنَ الْغُرَابِ ، وَالْحِدَأَةِ ، وَالْفَأْرَةِ أَضْعَافًا , وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنْ يَقْتُلَ الْمُحْرِمُ مَا ضَرَّ , وَلَا يَقْتُلَ مَا لَا يَضُرُّ , وَيَفْدِيهِ إنْ قَتَلَهُ , وَلَيْسَ هَذَا مَعْنَاهُ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ أَكْلَ لَحْمِ الضَّبُعِ , وَأَنَّ السَّلَفَ وَالْعَامَّةَ عِنْدَهُمْ فَدَوْهَا ، وَهِيَ أَعْظَمُ ضَرَرًا مِنَ الْغُرَابِ ، وَالْحِدَأَةِ ، وَالْفَأْرِ ، وَكُلُّ مَا لَمْ تَكُنِ الْعَرَبُ تَأْكُلُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَكَانَتْ تَدَعُهُ عَلَى التَّقَذُّرِ بِهِ مُحَرَّمٌ ، وَذَلِكَ مِثْلُ الْحِدَإِ ، وَالْبُغَاثِ ، وَالْعُقْبَانِ ، وَالْبُزَاةِ ، وَالرَّخَمِ ، وَالْفَأْرَةِ ، وَاللُّحَكَاءِ ، وَالْخَنَافِسِ ، وَالْجِعْلَانِ ، وَالْعَظَاءِ ، وَالْعَقَارِبِ ، وَالْحَيَّاتِ ، وَالذَّرِّ ، وَالذِّبَّانِ ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا ، وَكُلُّ مَا كَانَتْ تَأْكُلُهُ لَمْ يَنْزِلْ تَحْرِيمُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى مَا نَصَّ تَحْرِيمَهُ ، أَوْ يَكُونُ عَلَى تَحْرِيمِهِ دَلَالَةٌ ، فَهُوَ حَلَالٌ ؛ كَالْيَرْبُوعِ ، وَالضَّبُعِ ، وَالثَّعْلَبِ ، وَالضَّبِ ، وَمَا كَانَتْ لَا تَأْكُلُهُ ، وَلَمْ يَنْزِلْ تَحْرِيمُهُ مِثْلُ الْبَوْلِ ، وَالْخَمْرِ ، وَالدُّودِ ، وَمَا فِي هَذَا الْمَعْنَى ، وَعِلْمُ هَذَا مَوْجُودٌ عِنْدَهَا إلَى الْيَوْمِ ، وَكُلُّ مَا قُلْتُ : حَلَالٌ ، حَلَّ ثَمَنُهُ ، وَيَحِلُّ بِالذَّكَاةِ ، وَكُلُّ مَا قُلْتُ : حَرَامٌ ، حَرُمَ ثَمَنُهُ ، وَلَمْ يَحِلَّ بِالذَّكَاةِ ، وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ التِّرْيَاقِ الْمَعْمُولِ بِلُحُومِ الْحَيَّاتِ ، إلَّا أَنْ يَجُوزَ فِي حَالِ ضَرُورَةٍ ، وَحَيْثُ تَجُوزُ الْمَيْتَةُ ، وَلَا تَجُوزُ مَيْتَةٌ بِحَالٍ .7 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب rfs lk k,v fhgkw lh i, pghg pg elki ,dpg fhg`;hi ,lh pvhl pvl ,gh dpg fhg`;hm pghg elki ,dpg |
الكلمات الدليلية (Tags) |
بالنص, حلال, ثمنه, ويحل, بالذكاه, حرام, ثمنه, بالذكاة |
| |