#1
| |||
| |||
اسلامي عزتي مدى جواز عتق الامه زوجها العبد قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَا يُشْبِهُ الْعَبْدُ الْحُرَّ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ ، وَلِأَنَّ لِلسَّيِّدِ إِخْرَاجَهُ عَنْهَا وَمَنْعَهُ مِنْهَا ، وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ لِوَلَدِهَا ، وَلَا وِلايَةَ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا ، فَلِهَذَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - كَانَ لَهَا الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَتْ مَا لَمْ يُصِبْهَا زَوْجُهَا بَعْدَ الْعِتْقِ ، وَلَا أَعْلَمُ فِي تَأْقِيتِ الْخِيَارِ شَيْئًا يُتْبَعُ إِلَّا قَوْلَ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا. قَالَ : فَإِنْ أَصَابَهَا فَادَّعَتِ الْجَهَالَةَ ، فَفِيهَا قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنْ لَا خِيَارَ لَهَا. وَالْآخَرُ : لَهَا الْخِيَارُ ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيْنَا. قُلْتُ أَنَا : وَقَدْ قُطِعَ بِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فِي كِتَابَيْنِ ، وَلَا مَعْنَى فِيهَا لِقَوْلَيْنِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنِ اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا ، فَإِنْ أَقَامَتْ مَعَهُ فَالصَّدَاقُ لِلسَّيِّدِ ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِالْعَقْدِ , وَلَوْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ طَلْقَةٍ فَلَهَا الْفَسْخُ , وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ عَلَى وَاحِدَةٍ ، وَعَلَى السُّلْطَانِ أَنْ يُؤَجِّلَهَا أَكْثَرَ مِنْ مُقَامِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ صَبِيَّةً فَحَتَّى تَبْلُغَ ، وَلَا خِيَارَ لِأَمَةٍ حَتَّى تَكْمُلَ فِيهَا الْحُرِّيَّةُ , وَلَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ الْخِيَارِ فَلَا خِيَارَ لَهَا .3 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hsghld u.jd l]n [,h. ujr hghli .,[ih hguf] hghli .,[ih |
الكلمات الدليلية (Tags) |
جواز, الامه, زوجها, العبد |
| |