صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي جميل الاسلام ما حكم المكاتبه اذا مات المكاتب


جميل الاسلام ما حكم المكاتبه اذا مات المكاتبجميل الاسلام ما حكم المكاتبه اذا مات المكاتبجميل الاسلام ما حكم المكاتبه اذا مات المكاتب



قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : إذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَلَى عِوَضٍ أَوْ مَاشِيَةٍ بِصِفَةٍ أَوْ طَعَامٍ بِكَيْلٍ ، فَأَدَّى الْمُكَاتَبُ جَمِيعَ الْكِتَابَةِ وَعَتَقَ , ثُمَّ اسْتُحِقَّ مَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ بَعْدَ مَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ ، فَإِنَّمَا مَاتَ رَقِيقًا وَلِلسَّيِّدِ أَخْذُ مَا كَانَ لَهُ وَمَا أَخَذَ وَرَثَتُهُ إنْ كَانُوا قَبَضُوهُ , وَكَذَلِكَ لَوْ جُنِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ فَأَخَذَ أَرْشَ حُرٍّ رَجَعَ الَّذِينَ دَفَعُوا الْأَرْشَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ بِالْفَضْلِ مِنْ أَرْشِ عَبْدٍ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَاتَبَ عَلَى دَنَانِيرَ فَاسْتُحِقَّتْ بِأَعْيَانِهَا , وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَاسْتُحِقَّ عَلَى الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ مِنْ صِنْفِ مَا أَدَّى وَعَلَى صِفَتِهِ كَانَ الْعِتْقُ مَاضِيًا ، وَاتُّبِعَ الْمُكَاتَبُ بِمَا اسْتُحِقَّ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدَيْ سَيِّدِهِ مَا أَخَذَ مِنْهُ , وَلَوِ اسْتُحِقَّ مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبَ بَعْدَ مَا أَدَّاهُ وَهُوَ حَيٌّ أَخَذَهُ مَنِ اسْتَحَقَّهُ , فَإِنْ كَانَتْ نُجُومُ الْمُكَاتَبِ كُلُّهَا قَدْ حَلَّتْ يَوْمَ اسْتُحِقَّ مَا أَدَّى إلَى مَوْلَاهُ قِيلَ لِلْمُكَاتَبِ : إنْ أَدَّيْتَ جَمِيعَ كِتَابَتِكَ إلَى مَوْلَاكَ الْآنَ فَقَدْ عَتَقْتُ ، وَإِنْ لَمْ تُؤَدِّهِ فَلَهُ تَعْجِيزُكَ , وَلَوِ اسْتُحِقَّتْ وَالْمُكَاتَبُ غَائِبٌ وَلِلْمُكَاتَبِ مَالٌ أُوقِفَ مَالُهُ ، وَانْتُظِرَ كَمَا وَصَفْتُ فِي الْمُكَاتَبِ تَحِلُّ نُجُومُهُ وَهُوَ غَائِبٌ , فَإِنْ أَدَّى وَإِلَّا فَلِسَيِّدِهِ تَعْجِيزُهُ ، وَمَتَى مَاتَ فِي غَيْبَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّي مَاتَ رَقِيقًا , وَهَكَذَا إذَا اسْتُحِقَّ مَا أَدَّى مِنْ قِبَلِ الْمُكَاتَبِ , فَإِنْ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهُ عَلَى سَيِّدِهِ بِإِقْرَارٍ مِنْ سَيِّدِهِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْمُكَاتَبِ ، وَجَحَدَ الْمُكَاتَبُ مَا أَقَرَّ بِهِ عَلَيْهِ السَّيِّدُ أَوْ إخْرَاجٍ لَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِحَالٍ ، فَالْمُكَاتَبُ حُرٌّ وَهَذَا إتْلَافٌ مِنْ سَيِّدِهِ لِمَالِهِ , وَلَوِ اسْتُحِقَّ مَا أَدَّى إلَى سَيِّدِهِ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَقَدْ أَتْلَفَهُ السَّيِّدُ كَانَ هَكَذَا , وَكَانَ لِلَّذِي اسْتَحَقَّهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى السَّيِّدِ إنْ شَاءَ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالَهُ أَوْ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ سَلَّطَ السَّيِّدَ عَلَى إتْلَافِهِ , وَلَوْ شَهِدَ شُهُودٌ عَلَى السَّيِّدِ حِينَ دَفَعَ الْمُكَاتَبُ إلَيْهِ كِتَابَتَهُ الَّتِي اسْتُحِقَّتْ أَنَّهُ قَالَ لِلْمُكَاتَبِ : أَنْتَ حُرٌّ ، فَقَالَ السَّيِّدُ : إنَّمَا قُلْتُ : أَنْتَ حُرٌّ بِأَنَّكَ قَدْ أَدَّيْتَ مَا عَلَيْكَ ، أُحْلِفَ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ إحْدَاثَ عِتْقٍ لَهُ عَلَى غَيْرِ الْكِتَابَةِ وَكَانَ مَمْلُوكًا , وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ وَقَبْلَ اسْتِحْقَاقِ الْمَتَاعِ ، أَنَّهُ قَالَ : هَذَا حُرٌّ ، أَوْ قَدْ قَالَ لَهُ : أَنْتَ حُرٌّ , فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ مَا أَدَّى إلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ كَانَ حُرًّا ، وَكَانَ هَذَا إحْدَاثَ عِتْقٍ لَهُ , وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدُوا عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّي الْكِتَابَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ ، أَوْ قَالَ : هَذَا حُرٌّ حِينَ يُؤَدِّي الْكِتَابَةَ أَوْ بَعْدُ , فَإِنْ قِيلَ : لِمَ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ إذَا اسْتُحِقَّتْ ؟ قِيلَ لَهُ : أَلَا تَرَى أَنَّهُ حُرٌّ فِي الظَّاهِرِ ، وَأَنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِأَنَّهُ حُرٌّ ، وَأَنَّ قَوْلَ السَّيِّدِ : أَنْتَ حُرٌّ , وَتَرْكُهُ سَوَاءٌ , فَإِذَا قَالَ لَهُ : هَذَا حُرٌّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ عَتَقَ بِالْأَدَاءِ , ثُمَّ بَطَلَ الْأَدَاءُ بَطَلَ الْعِتْقُ إذَا لَمْ يُسَلِّمِ الَّذِي بِالْأَدَاءِ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِغَيْرِهِ ، وَلَيْسَ هَذَا كَالْعَبْدِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ مَيْتَةٍ ، فَيُؤَدِّيهِ إلَيْهِ فَيَعْتِقُ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ السَّيِّدُ بِقِيمَتِهِ , هَذَا قَدْ سَلَّمَ لِلسَّيِّدِ وَلَمْ يَسْتَحِقَّهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ بِمِلْكٍ لَهُ دُونَهُ ، غَيْرَ أَنَّ حَرَامًا عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَمْلِكَهُ فَأَفْسَدْنَا الْكِتَابَةَ وَأَوْقَعْنَا الْعِتْقَ بِرِضَا السَّيِّدِ بِالْعِتْقِ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَغُرَّهُ الْعَبْدُ مِنْهُ , وَلَوِ اسْتَحَقَّ الْخَمْرَ أَحَدٌ بِمِلْكٍ عَلَى السَّيِّدِ لِمَ يَعْتِقِ الْعَبْدُ فِي الْخَمْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْتِقْهُ إلَّا عَلَى أَنْ يَمْلِكَ عَلَيْهِ , فَلَمَّا عَتَقَ رَجَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ بِقِيمَتِهِ , وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ : إنْ قَتَلْتَ فُلَانًا أَوْ ضَرَبْتَ فُلَانًا فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَقَتَلَ فُلَانًا أَوْ ضَرَبَ فُلَانًا كَانَ حُرًّا ، وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ السَّيِّدُ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْتِقْهُ عَلَى شَيْءٍ يُمْلَكُ عَلَيْهِ ، فَكَانَ كَمَنِ ابْتَدَأَ عِتْقَ عَبْدِهِ , وَإِنْ كَانَ أَمَرَهُ بِقَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ لِمَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ قَتْلُهُ وَلَا ضَرْبُهُ , وَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ إلَى سَيِّدِهِ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ فَأَعْتَقَهُ الْقَاضِي , ثُمَّ اسْتُحِقَّ رَدَّ الْقَاضِي عِتْقَهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَعْتَقَهُ عَلَى الظَّاهِرِ ، كَمَا يَقْضِي لِلرَّجُلِ بِالدَّارِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ بِالْعَبْدِ , فَإِذَا اسْتُحِقَّ الْعَبْدُ رَدَّ الدَّارَ إلَى مَالِكِهَا بِالْمِلْكِ الْأَوَّلِ , وَلَوْ قَالَ لَهُ سَيِّدُهُ , عِنْدَ قَبْضِهِ مِنْهُ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ : أَنْتَ حُرٌّ , ثُمَّ اسْتُحِقَّ رُدَّ الْعَبْدُ رَقِيقًا ، وَأُحْلِفَ السَّيِّدُ مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : أَنْتَ حُرٌّ إحْدَاثَ عِتْقٍ لَهُ عَلَى غَيْرِ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : أَنْتَ حُرٌّ كَصَمْتِهِ هُوَ حُرٌّ فِي الْحُكْمِ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ حَتَّى تُسْتَحَقَّ الْكِتَابَةُ , وَلَوْ قَالَ سَيِّدُهُ : أَنْتَ حُرٌّ عِنْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ ثُمَّ مَاتَ ، فَاسْتُحِقَّ مَا أَدَّى رُدَّ رَقِيقًا وَحَلَفَ وَرَثَتُهُ مَا عَلِمُوهُ ، أَرَادَ بِقَوْلِهِ : أَنْتَ حُرٌّ إحْدَاثَ عِتْقٍ لَهُ عَلَى غَيْرِ كِتَابَةِ .


اقرأ أيضا::


[ldg hghsghl lh p;l hgl;hjfi h`h lhj hgl;hjf

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
المكاتبه, المكاتب


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:01 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO