#1
| |||
| |||
جميل الاسلام ما حكم المكاتبه اذا مات المكاتب قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : إذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَلَى عِوَضٍ أَوْ مَاشِيَةٍ بِصِفَةٍ أَوْ طَعَامٍ بِكَيْلٍ ، فَأَدَّى الْمُكَاتَبُ جَمِيعَ الْكِتَابَةِ وَعَتَقَ , ثُمَّ اسْتُحِقَّ مَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ بَعْدَ مَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ ، فَإِنَّمَا مَاتَ رَقِيقًا وَلِلسَّيِّدِ أَخْذُ مَا كَانَ لَهُ وَمَا أَخَذَ وَرَثَتُهُ إنْ كَانُوا قَبَضُوهُ , وَكَذَلِكَ لَوْ جُنِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ فَأَخَذَ أَرْشَ حُرٍّ رَجَعَ الَّذِينَ دَفَعُوا الْأَرْشَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ بِالْفَضْلِ مِنْ أَرْشِ عَبْدٍ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَاتَبَ عَلَى دَنَانِيرَ فَاسْتُحِقَّتْ بِأَعْيَانِهَا , وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَاسْتُحِقَّ عَلَى الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ مِنْ صِنْفِ مَا أَدَّى وَعَلَى صِفَتِهِ كَانَ الْعِتْقُ مَاضِيًا ، وَاتُّبِعَ الْمُكَاتَبُ بِمَا اسْتُحِقَّ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدَيْ سَيِّدِهِ مَا أَخَذَ مِنْهُ , وَلَوِ اسْتُحِقَّ مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبَ بَعْدَ مَا أَدَّاهُ وَهُوَ حَيٌّ أَخَذَهُ مَنِ اسْتَحَقَّهُ , فَإِنْ كَانَتْ نُجُومُ الْمُكَاتَبِ كُلُّهَا قَدْ حَلَّتْ يَوْمَ اسْتُحِقَّ مَا أَدَّى إلَى مَوْلَاهُ قِيلَ لِلْمُكَاتَبِ : إنْ أَدَّيْتَ جَمِيعَ كِتَابَتِكَ إلَى مَوْلَاكَ الْآنَ فَقَدْ عَتَقْتُ ، وَإِنْ لَمْ تُؤَدِّهِ فَلَهُ تَعْجِيزُكَ , وَلَوِ اسْتُحِقَّتْ وَالْمُكَاتَبُ غَائِبٌ وَلِلْمُكَاتَبِ مَالٌ أُوقِفَ مَالُهُ ، وَانْتُظِرَ كَمَا وَصَفْتُ فِي الْمُكَاتَبِ تَحِلُّ نُجُومُهُ وَهُوَ غَائِبٌ , فَإِنْ أَدَّى وَإِلَّا فَلِسَيِّدِهِ تَعْجِيزُهُ ، وَمَتَى مَاتَ فِي غَيْبَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّي مَاتَ رَقِيقًا , وَهَكَذَا إذَا اسْتُحِقَّ مَا أَدَّى مِنْ قِبَلِ الْمُكَاتَبِ , فَإِنْ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهُ عَلَى سَيِّدِهِ بِإِقْرَارٍ مِنْ سَيِّدِهِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْمُكَاتَبِ ، وَجَحَدَ الْمُكَاتَبُ مَا أَقَرَّ بِهِ عَلَيْهِ السَّيِّدُ أَوْ إخْرَاجٍ لَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِحَالٍ ، فَالْمُكَاتَبُ حُرٌّ وَهَذَا إتْلَافٌ مِنْ سَيِّدِهِ لِمَالِهِ , وَلَوِ اسْتُحِقَّ مَا أَدَّى إلَى سَيِّدِهِ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَقَدْ أَتْلَفَهُ السَّيِّدُ كَانَ هَكَذَا , وَكَانَ لِلَّذِي اسْتَحَقَّهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى السَّيِّدِ إنْ شَاءَ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالَهُ أَوْ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ سَلَّطَ السَّيِّدَ عَلَى إتْلَافِهِ , وَلَوْ شَهِدَ شُهُودٌ عَلَى السَّيِّدِ حِينَ دَفَعَ الْمُكَاتَبُ إلَيْهِ كِتَابَتَهُ الَّتِي اسْتُحِقَّتْ أَنَّهُ قَالَ لِلْمُكَاتَبِ : أَنْتَ حُرٌّ ، فَقَالَ السَّيِّدُ : إنَّمَا قُلْتُ : أَنْتَ حُرٌّ بِأَنَّكَ قَدْ أَدَّيْتَ مَا عَلَيْكَ ، أُحْلِفَ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ إحْدَاثَ عِتْقٍ لَهُ عَلَى غَيْرِ الْكِتَابَةِ وَكَانَ مَمْلُوكًا , وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ وَقَبْلَ اسْتِحْقَاقِ الْمَتَاعِ ، أَنَّهُ قَالَ : هَذَا حُرٌّ ، أَوْ قَدْ قَالَ لَهُ : أَنْتَ حُرٌّ , فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ مَا أَدَّى إلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ كَانَ حُرًّا ، وَكَانَ هَذَا إحْدَاثَ عِتْقٍ لَهُ , وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدُوا عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّي الْكِتَابَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ ، أَوْ قَالَ : هَذَا حُرٌّ حِينَ يُؤَدِّي الْكِتَابَةَ أَوْ بَعْدُ , فَإِنْ قِيلَ : لِمَ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ إذَا اسْتُحِقَّتْ ؟ قِيلَ لَهُ : أَلَا تَرَى أَنَّهُ حُرٌّ فِي الظَّاهِرِ ، وَأَنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِأَنَّهُ حُرٌّ ، وَأَنَّ قَوْلَ السَّيِّدِ : أَنْتَ حُرٌّ , وَتَرْكُهُ سَوَاءٌ , فَإِذَا قَالَ لَهُ : هَذَا حُرٌّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ عَتَقَ بِالْأَدَاءِ , ثُمَّ بَطَلَ الْأَدَاءُ بَطَلَ الْعِتْقُ إذَا لَمْ يُسَلِّمِ الَّذِي بِالْأَدَاءِ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِغَيْرِهِ ، وَلَيْسَ هَذَا كَالْعَبْدِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ مَيْتَةٍ ، فَيُؤَدِّيهِ إلَيْهِ فَيَعْتِقُ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ السَّيِّدُ بِقِيمَتِهِ , هَذَا قَدْ سَلَّمَ لِلسَّيِّدِ وَلَمْ يَسْتَحِقَّهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ بِمِلْكٍ لَهُ دُونَهُ ، غَيْرَ أَنَّ حَرَامًا عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَمْلِكَهُ فَأَفْسَدْنَا الْكِتَابَةَ وَأَوْقَعْنَا الْعِتْقَ بِرِضَا السَّيِّدِ بِالْعِتْقِ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَغُرَّهُ الْعَبْدُ مِنْهُ , وَلَوِ اسْتَحَقَّ الْخَمْرَ أَحَدٌ بِمِلْكٍ عَلَى السَّيِّدِ لِمَ يَعْتِقِ الْعَبْدُ فِي الْخَمْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْتِقْهُ إلَّا عَلَى أَنْ يَمْلِكَ عَلَيْهِ , فَلَمَّا عَتَقَ رَجَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ بِقِيمَتِهِ , وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ : إنْ قَتَلْتَ فُلَانًا أَوْ ضَرَبْتَ فُلَانًا فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَقَتَلَ فُلَانًا أَوْ ضَرَبَ فُلَانًا كَانَ حُرًّا ، وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ السَّيِّدُ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْتِقْهُ عَلَى شَيْءٍ يُمْلَكُ عَلَيْهِ ، فَكَانَ كَمَنِ ابْتَدَأَ عِتْقَ عَبْدِهِ , وَإِنْ كَانَ أَمَرَهُ بِقَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ لِمَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ قَتْلُهُ وَلَا ضَرْبُهُ , وَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ إلَى سَيِّدِهِ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ فَأَعْتَقَهُ الْقَاضِي , ثُمَّ اسْتُحِقَّ رَدَّ الْقَاضِي عِتْقَهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَعْتَقَهُ عَلَى الظَّاهِرِ ، كَمَا يَقْضِي لِلرَّجُلِ بِالدَّارِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ بِالْعَبْدِ , فَإِذَا اسْتُحِقَّ الْعَبْدُ رَدَّ الدَّارَ إلَى مَالِكِهَا بِالْمِلْكِ الْأَوَّلِ , وَلَوْ قَالَ لَهُ سَيِّدُهُ , عِنْدَ قَبْضِهِ مِنْهُ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ : أَنْتَ حُرٌّ , ثُمَّ اسْتُحِقَّ رُدَّ الْعَبْدُ رَقِيقًا ، وَأُحْلِفَ السَّيِّدُ مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : أَنْتَ حُرٌّ إحْدَاثَ عِتْقٍ لَهُ عَلَى غَيْرِ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : أَنْتَ حُرٌّ كَصَمْتِهِ هُوَ حُرٌّ فِي الْحُكْمِ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ حَتَّى تُسْتَحَقَّ الْكِتَابَةُ , وَلَوْ قَالَ سَيِّدُهُ : أَنْتَ حُرٌّ عِنْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ ثُمَّ مَاتَ ، فَاسْتُحِقَّ مَا أَدَّى رُدَّ رَقِيقًا وَحَلَفَ وَرَثَتُهُ مَا عَلِمُوهُ ، أَرَادَ بِقَوْلِهِ : أَنْتَ حُرٌّ إحْدَاثَ عِتْقٍ لَهُ عَلَى غَيْرِ كِتَابَةِ . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب [ldg hghsghl lh p;l hgl;hjfi h`h lhj hgl;hjf |
الكلمات الدليلية (Tags) |
المكاتبه, المكاتب |
| |