| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
حروف من الدين هل يجوز للتدبير ان يكون فيه خلاف وما دلاله ذلك قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَخْبَرَنِي عَنْ أَبِي يُوسُفَ , أَنَّهُ قَالَ : السُّنَّةُ وَالْأَثَرُ وَالْقِيَاسُ وَالْمَعْقُولُ قَوْلُ مَنْ قَالَ : يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ , وَمَا رَأَيْتُ أَشَدَّ تَنَاقُضًا مِنْ قَوْلِنَا فِيهِ ، وَلَكِنْ أَصْحَابُنَا غَلَبُونَا , وَكَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ قَوْلِهِ الْأَكْثَرُ ، لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ مَعَ هَذِهِ الْمَقالةِ , وَقَدْ حُكِيَ لِي عَنْهُ ، أَنَّهُ اشْتَرَى مُدَبَّرًا وَبَاعَهُ , وَقَالَ : هَذِهِ السُّنَّةُ , وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ لِي قَائِلٌ مِنْهُمْ : لَا يَشُكُّ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ، أَنَّ إدْخَالَ سُفْيَانَ فِي حَدِيثِ عَمْرٍو وَأَبِي الزُّبَيْرِ فَمَاتَ ، فَبَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَبَّرَهُ غَلَطٌ , إلَّا أَنَّ الْحُفَّاظَ كَمَا قُلْتُ ، حَفِظُوهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِسِيَاقٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سَيِّدَهُ كَانَ حَيًّا , وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ هَذَا غَلَطٌ لَمْ نَعْرِفْ غَلَطًا ، وَلَا أَمْرًا صَحِيحًا أَبَدًا , وَلَكِنْ لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَا يُخَالِفُهُ غَيْرُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ الْمُدَبَّرَ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ الَّذِي دَبَّرَهُ ، مَا كَانَ الْقَوْلُ فِيهِ ، إلَّا وَاحِدًا مِنْ قَوْلَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا أَنَّ التَّدْبِيرَ لَا يَجُوزُ إذَا لَمْ يَكُنْ أَنَّهُ بَاعَهُ فِي دَيْنٍ عَلَى سَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ أَمْرِهِ عِنْدَنَا وَعِنْدَكَ إذَا كَانَ التَّدْبِيرُ جَائِزًا أَنْ يَعْتِقَ ثُلُثُهُ ، إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ ، وَهَذَا أَشْبَهُ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ الثَّانِي ، أَنَّ النَّاسَ إذَا اجْتَمَعُوا عَلَى إجَازَةِ التَّدْبِيرِ ، فَلَا يَكُونُ أَنْ يَجْهَلَ عَامَّتُهُمْ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَمْ يَبِعْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَيْءٌ مِنْهُ يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُؤَدًّى فِي الْحَدِيثِ , قَالَ : وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حُجَّةٌ فِي الْمُدَبَّرِ إلَّا هَذَا وَكَانَ صَحِيحًا ، أَكَانَتْ لَكَ الْحُجَّةُ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ , فَقَالَ : وَمَا هِيَ ؟ قُلْتُ : لَوْ بَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْمَوْتِ اسْتَدْلَلْتَ عَلَى أَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَمْ تَتِمَّ فِيهِ ، وَأَنَّهُ وَصِيَّةٌ ، وَأَنَّ الْوَصَايَا تَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ , وَذَلِكَ أَنِّي رَأَيْتُ أُمَّ الْوَلَدِ تَعْتِقُ فَارِغَةً مِنَ الْمَالِ , وَالْمُكَاتَبُ لَا تَبْطُلُ كِتَابَتُهُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ , فَلِمَا بَطَلَتْ وَصِيَّةُ هَذَا وَجَازَ بَيْعُهُ اسْتَدْلَلْتُ عَلَى أَنَّ بَيْعَهُ فِي الْحَيَاةِ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ مِنَ الْوَصَايَا ، لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا ، كَمَا يَرْجِعُ فِي الْوَصَايَا , وَأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ مَعْنَى مَنْ يَثْبُتُ لَهُ الْعِتْقُ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَرِقُّ إذَا عَجَزَ ، فَلَا تَبْطُلُ كِتَابَتُهُ حَتَّى يَكُونَ يُبْطِلَهَا هُوَ ، فَتَبْطُلَ بِالْعَجْزِ ، وَكَانَ بِسَبَبٍ مِنْ حُرِّيَّةٍ ، فَلَمْ تَبْطُلْ حَتَّى يُبْطِلَهَا هُوَ ، وَيَبْطُلَ تَدْبِيرُ الْمُدَبَّرِ , وَاسْتَدْلَلْتُ عَلَى أَنَّ الْمُدَبَّرَ وَصِيَّةٌ ، وَإِنْ صَارَ إلَيْهِ عِتْقٌ ، فَبِالْوَصِيَّةِ لَا بِمَعْنَى حُرِّيَّةٍ ثَابِتَةٍ .2 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب pv,t lk hg]dk ig d[,. ggj]fdv hk d;,k tdi oght ,lh ]ghgi `g; ggj]fdv d;,k oght |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, للتدبير, يكون, خلاف, دلاله |
| |