صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي تدبر في الاسلام ما الحكم فى تبدئه بعض الرقيق على بعض وما دلاله ذلك وجزاءه


تدبر في الاسلام
 ما الحكم فى تبدئه بعض الرقيق على بعض وما دلاله ذلك وجزاءهتدبر في الاسلام
 ما الحكم فى تبدئه بعض الرقيق على بعض وما دلاله ذلك وجزاءهتدبر في الاسلام
 ما الحكم فى تبدئه بعض الرقيق على بعض وما دلاله ذلك وجزاءه



قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ فِي مَرَضِهِ : غُلَامِي هَذَا حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ , ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : وَغُلَامِي هَذَا حُرٌّ , ثُمَّ قَالَ بَعْدُ لِآخَرَ ذَلِكَ , وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ وَقَفْنَا أَمْرَهُمْ , فَإِنْ مَاتَ أَعْتَقْنَا الْأَوَّلَ , فَإِنْ كَانَ الثُّلُثَ كَامِلًا عَتَقَ كُلُّهُ , وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ عَتَقَ مِنْهُ مَا حَمَلَ الثُّلُثَ دُونَ مَا بَقِيَ وَالْعَبْدَانِ مَعَهُ , وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ عَتَقَ كُلُّهُ وَعَتَقَ مِنَ الثَّانِي مَا حَمَلَ الثُّلُثَ , فَإِنْ خَرَجَ الثَّانِي مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ حُرٌّ كُلُّهُ , وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ وَبَقِيَ فَضْلٌ فِي الثُّلُثِ عَتَقَ الْفَضْلُ مِنَ الثَّالِثِ ، وَلَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً فَأَكْثَرَ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا كَانَ الْقَوْلُ كَمَا وَصَفْتُ , فَإِنْ قَالَ مَعَهُمْ : وَأَعْتِقُوا الرَّابِعَ وَصِيَّةً ، أَوْ إذَا مِتُّ ، أَوْ كَانَ الرَّابِعُ مُدَبَّرًا ، كَانَ الْقَوْلُ فِيهَا كَمَا وَصَفْتُ ، وَبُدِئَ عِتْقُ الْبَتَاتِ ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي الْحَيَاةِ عَلَى كُلِّ عِتْقٍ بَعْدَ الْمَوْتِ بِتَدْبِيرٍ أَوْ وَصِيَّةٍ , وَالتَّدْبِيرُ وَصِيَّةٌ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ مَا كَانَ حَيًّا , وَأَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَإِنْ فَضَلَ عَنْ ثُلُثِهِ فَضْلٌ عَنِ الَّذِينَ أَعْتَقَهُمْ عِتْقَ بَتَاتٍ ، عَتَقَ مِنَ الْمُدَبَّرِ أَوْ مِمَّنْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ وَرَقَّ مَا بَقِيَ , وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : سَالِمٌ حُرٌّ , وَغَانِمٌ حُرٌّ , وَزِيَادٌ حُرٌّ ؛ وَقَفْنَا عِتْقَهُمْ , فَإِذَا مَاتَ بَدَأْنَا بِسَالِمٍ ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ قَدْ كَانَتْ وَقَعَتْ لَهُ قَبْلَ غَانِمٍ إنْ عَاشَ , فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ عَتَقَ غَانِمٌ , فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ عَتَقَ زِيَادٌ ، أَوْ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ مِنْهُ , وَإِذَا بُدِئَ عِتْقُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ عِتْقَ الْبَتَاتُ كَانَ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ ، لَا قُرْعَةَ إذَا كَانَ تَبْدِئَةً ؛ لِأَنَّ عِتْقَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَقَعُ بِالْكَمَالِ عَلَى مَعْنَى إنْ عَاشَ الْمُعْتِقُ ، أَوْ يَخْرُجُ الْمُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ إنْ مَاتَ الْمُعْتِقُ , وَمَا جَنَى عَلَى الرَّقِيقِ بَعْدَ وُقُوعِ الْعِتْقِ وَقَبْلَ الْقُرْعَةِ مِنْ جِنَايَةِ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ حَتَّى يُقْرَعَ بَيْنَهُمْ , فَأَيُّهُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ كَانَ حُرًّا ، وَكَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ كَالْجِنَايَةِ عَلَى الْحُرِّ وَمَوْقُوفَةٌ ، وَمَا أَصَابَ فِي تِلْكَ الْحَالِ مِنْ حَدٍّ , فَإِذَا خَرَجَ سَهْمُهُ حُدَّ فِيهِ حَدُّ الْأَحْرَارِ , فَإِذَا شَهِدَ فِي تِلْكَ الْحَالِ وُقِفَتْ شَهَادَتُهُ , فَإِذَا عَتَقَ جَازَتْ , وَمَا وَرِثَ فِي تِلْكَ الْحَالِ وُقِفَ , فَإِذَا خَرَجَ سَهْمُهُ فَكَالْحُرِّ ، لَا تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ ، وَيَجْرِي الْوَلَاءُ ، وَيَرِثُ وَيُورَثُ ، لِمَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّ الْحُرِّيَّةَ وَقَعَتْ بِالْقَوْلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي عِتْقِ الْبَتَاتِ , وَالْقَوْلُ الْمُتَقَدِّمُ فِي مَوْتِ الْمُعْتَقِ فِي التَّدْبِيرِ وَعِتْقِ الْوَصِيَّةِ , وَهَكَذَا إنْ جَنَوْا وُقِفَتْ جِنَايَتُهُمْ , فَأَيُّهُمْ عَتَقَ عَقَلَتْ عَنْهُ عَاقِلَتُهُ مِنْ قَرَابَتِهِ , فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلُوا فَمَوَالِيهِ , وَأَيُّهُمْ رَقَّ فَجِنَايَتُهُ جِنَايَةُ عَبْدٍ ، يُخَيَّرُ سَيِّدُهُ بَيْنَ أَنْ يَفْدِيَهُ أَوْ يُبَاعَ مِنْهُ فِي الْجِنَايَةِ مَا تُؤَدَّى بِهِ أَوْ تَأْتِي عَلَى جَمِيعِ ثَمَنِهِ , قَالَ : وَلَوْ كَانَ الْجَانِي بَعْضُ هَؤُلَاءِ الْمُعْتَقِينَ , فَعَتَقَ بِالْقُرْعَةِ نِصْفُهُ قِيلَ لِمَالِكِهِ : إنْ شِئْتَ فَافْتَدِ النِّصْفَ الَّذِي تَمْلِكُ بِنِصْفِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ تَامًّا ، وَإِلَّا بِيعَ عَلَيْكَ مَا تَمْلِكُ مِنْهُ ، حَتَّى تُؤَدِّيَ نِصْفَ جَمِيعِ الْجِنَايَةِ , فَإِنْ كَانَ فِي نِصْفِهِ فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ الْجِنَايَةِ بِيعَ بِقَدْرِ نِصْفِ الْجِنَايَةِ ، إلَّا أَنْ تَشَاءَ أَنْ يُبَاعَ كُلُّهُ وَيُرَدَّ عَلَيْكَ الْفَضْلُ مِنْ ثَمَنِهِ , وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنْ نِصْفِ الْجِنَايَةِ فِي مَالٍ إِنِ اكْتَسَبَهُ فِي يَوْمِهِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ لِنَفْسِهِ ، يُؤْخَذُ مِنْهُ الْفَضْلُ عَنْ مَصْلَحَتِهِ فِي نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ ، وَمَا بَقِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ مَتَى عَتَقَ اتُّبِعَ بِهِ , فَإِنْ أَعْتَقَ ثَلَاثَةَ مَمَالِيكَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ وَمَاتَ ، فَلَمْ يُقْرِعْ بَيْنَهُمْ حَتَّى مَاتَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ ، أُقْرِعَ عَلَى الْمَوْتَى وَالْأَحْيَاءِ , فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْحَيِّ حُرًّا عَتَقَ ، وَأَعْطَى كُلَّ مَالٍ أَفَادَهُ مِنْ يَوْمِ تَكَلَّمَ سَيِّدُهُ بِالْعِتْقِ ، وَكَانَ الْمَيِّتَانِ رَقِيقَيْنِ ، إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُمَا سَوَاءً , فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتَيْنِ مَالٌ أُحْصِيَ , فَكَأَنَّهُمَا تَرَكَا أَلْفًا كَسَبَاهَا بَعْدَ كَلَامِ السَّيِّدِ بِالْعِتْقِ , كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسُ مِائَةٍ , فَزَادَ مَالُ الْمَيِّتِ , فَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا ، فَخَرَجَ سَهْمُ الْحُرِّيَّةِ عَلَى أَحَدِهِمَا , فَحَسَبْنَا كَمْ يَعْتِقُ مِنْهُ بِتِلْكَ الْخَمْسِ مِائَةِ الَّتِي كَانَتْ لِلْمُسْتَفِيدِ ، كَأَنَّهُ قِيمَةُ خَمْسِ مِائَةٍ فَوَجَدْنَاهُ ثُلُثَهُ , ثُمَّ نَظَرْنَا إلَى الْخَمْسِ مِائَةِ الدِّرْهَمِ الَّتِي كَسَبَهَا بَعْدَ عِتْقِ سَيِّدِهِ ، فَأَعْطَيْنَاهُ ثُلُثَهَا وَهُوَ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَا دِرْهَمٍ ، وَبَقِيَ ثُلُثَاهَا وَهُوَ ثَلاثُ مِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ , فَزِدْنَاهُ فِي مَالِ الْمَيِّتِ ، فَكُنَّا إذَا زِدْنَاهُ فِي الْعِتْقِ رَجَعَ عَلَيْنَا بِفَضْلِ مَا أَخَذْنَا مِنْ مَالِهِ فَانْتَقَصْنَاهُ مِنَ الْعِتْقِ .2


اقرأ أيضا::


j]fv td hghsghl lh hgp;l tn jf]zi fuq hgvrdr ugn ,lh ]ghgi `g; ,[.hxi jf]zi hgvrdr

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الحكم, تبدئه, الرقيق, دلاله, وجزاءه


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:16 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO