LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تدبر في الاسلام ما الحكم فى تبدئه بعض الرقيق على بعض وما دلاله ذلك وجزاءه قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ فِي مَرَضِهِ : غُلَامِي هَذَا حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ , ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : وَغُلَامِي هَذَا حُرٌّ , ثُمَّ قَالَ بَعْدُ لِآخَرَ ذَلِكَ , وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ وَقَفْنَا أَمْرَهُمْ , فَإِنْ مَاتَ أَعْتَقْنَا الْأَوَّلَ , فَإِنْ كَانَ الثُّلُثَ كَامِلًا عَتَقَ كُلُّهُ , وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ عَتَقَ مِنْهُ مَا حَمَلَ الثُّلُثَ دُونَ مَا بَقِيَ وَالْعَبْدَانِ مَعَهُ , وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ عَتَقَ كُلُّهُ وَعَتَقَ مِنَ الثَّانِي مَا حَمَلَ الثُّلُثَ , فَإِنْ خَرَجَ الثَّانِي مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ حُرٌّ كُلُّهُ , وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ وَبَقِيَ فَضْلٌ فِي الثُّلُثِ عَتَقَ الْفَضْلُ مِنَ الثَّالِثِ ، وَلَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً فَأَكْثَرَ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا كَانَ الْقَوْلُ كَمَا وَصَفْتُ , فَإِنْ قَالَ مَعَهُمْ : وَأَعْتِقُوا الرَّابِعَ وَصِيَّةً ، أَوْ إذَا مِتُّ ، أَوْ كَانَ الرَّابِعُ مُدَبَّرًا ، كَانَ الْقَوْلُ فِيهَا كَمَا وَصَفْتُ ، وَبُدِئَ عِتْقُ الْبَتَاتِ ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي الْحَيَاةِ عَلَى كُلِّ عِتْقٍ بَعْدَ الْمَوْتِ بِتَدْبِيرٍ أَوْ وَصِيَّةٍ , وَالتَّدْبِيرُ وَصِيَّةٌ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ مَا كَانَ حَيًّا , وَأَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَإِنْ فَضَلَ عَنْ ثُلُثِهِ فَضْلٌ عَنِ الَّذِينَ أَعْتَقَهُمْ عِتْقَ بَتَاتٍ ، عَتَقَ مِنَ الْمُدَبَّرِ أَوْ مِمَّنْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ وَرَقَّ مَا بَقِيَ , وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : سَالِمٌ حُرٌّ , وَغَانِمٌ حُرٌّ , وَزِيَادٌ حُرٌّ ؛ وَقَفْنَا عِتْقَهُمْ , فَإِذَا مَاتَ بَدَأْنَا بِسَالِمٍ ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ قَدْ كَانَتْ وَقَعَتْ لَهُ قَبْلَ غَانِمٍ إنْ عَاشَ , فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ عَتَقَ غَانِمٌ , فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ عَتَقَ زِيَادٌ ، أَوْ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ مِنْهُ , وَإِذَا بُدِئَ عِتْقُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ عِتْقَ الْبَتَاتُ كَانَ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ ، لَا قُرْعَةَ إذَا كَانَ تَبْدِئَةً ؛ لِأَنَّ عِتْقَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَقَعُ بِالْكَمَالِ عَلَى مَعْنَى إنْ عَاشَ الْمُعْتِقُ ، أَوْ يَخْرُجُ الْمُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ إنْ مَاتَ الْمُعْتِقُ , وَمَا جَنَى عَلَى الرَّقِيقِ بَعْدَ وُقُوعِ الْعِتْقِ وَقَبْلَ الْقُرْعَةِ مِنْ جِنَايَةِ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ حَتَّى يُقْرَعَ بَيْنَهُمْ , فَأَيُّهُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ كَانَ حُرًّا ، وَكَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ كَالْجِنَايَةِ عَلَى الْحُرِّ وَمَوْقُوفَةٌ ، وَمَا أَصَابَ فِي تِلْكَ الْحَالِ مِنْ حَدٍّ , فَإِذَا خَرَجَ سَهْمُهُ حُدَّ فِيهِ حَدُّ الْأَحْرَارِ , فَإِذَا شَهِدَ فِي تِلْكَ الْحَالِ وُقِفَتْ شَهَادَتُهُ , فَإِذَا عَتَقَ جَازَتْ , وَمَا وَرِثَ فِي تِلْكَ الْحَالِ وُقِفَ , فَإِذَا خَرَجَ سَهْمُهُ فَكَالْحُرِّ ، لَا تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ ، وَيَجْرِي الْوَلَاءُ ، وَيَرِثُ وَيُورَثُ ، لِمَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّ الْحُرِّيَّةَ وَقَعَتْ بِالْقَوْلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي عِتْقِ الْبَتَاتِ , وَالْقَوْلُ الْمُتَقَدِّمُ فِي مَوْتِ الْمُعْتَقِ فِي التَّدْبِيرِ وَعِتْقِ الْوَصِيَّةِ , وَهَكَذَا إنْ جَنَوْا وُقِفَتْ جِنَايَتُهُمْ , فَأَيُّهُمْ عَتَقَ عَقَلَتْ عَنْهُ عَاقِلَتُهُ مِنْ قَرَابَتِهِ , فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلُوا فَمَوَالِيهِ , وَأَيُّهُمْ رَقَّ فَجِنَايَتُهُ جِنَايَةُ عَبْدٍ ، يُخَيَّرُ سَيِّدُهُ بَيْنَ أَنْ يَفْدِيَهُ أَوْ يُبَاعَ مِنْهُ فِي الْجِنَايَةِ مَا تُؤَدَّى بِهِ أَوْ تَأْتِي عَلَى جَمِيعِ ثَمَنِهِ , قَالَ : وَلَوْ كَانَ الْجَانِي بَعْضُ هَؤُلَاءِ الْمُعْتَقِينَ , فَعَتَقَ بِالْقُرْعَةِ نِصْفُهُ قِيلَ لِمَالِكِهِ : إنْ شِئْتَ فَافْتَدِ النِّصْفَ الَّذِي تَمْلِكُ بِنِصْفِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ تَامًّا ، وَإِلَّا بِيعَ عَلَيْكَ مَا تَمْلِكُ مِنْهُ ، حَتَّى تُؤَدِّيَ نِصْفَ جَمِيعِ الْجِنَايَةِ , فَإِنْ كَانَ فِي نِصْفِهِ فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ الْجِنَايَةِ بِيعَ بِقَدْرِ نِصْفِ الْجِنَايَةِ ، إلَّا أَنْ تَشَاءَ أَنْ يُبَاعَ كُلُّهُ وَيُرَدَّ عَلَيْكَ الْفَضْلُ مِنْ ثَمَنِهِ , وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنْ نِصْفِ الْجِنَايَةِ فِي مَالٍ إِنِ اكْتَسَبَهُ فِي يَوْمِهِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ لِنَفْسِهِ ، يُؤْخَذُ مِنْهُ الْفَضْلُ عَنْ مَصْلَحَتِهِ فِي نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ ، وَمَا بَقِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ مَتَى عَتَقَ اتُّبِعَ بِهِ , فَإِنْ أَعْتَقَ ثَلَاثَةَ مَمَالِيكَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ وَمَاتَ ، فَلَمْ يُقْرِعْ بَيْنَهُمْ حَتَّى مَاتَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ ، أُقْرِعَ عَلَى الْمَوْتَى وَالْأَحْيَاءِ , فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْحَيِّ حُرًّا عَتَقَ ، وَأَعْطَى كُلَّ مَالٍ أَفَادَهُ مِنْ يَوْمِ تَكَلَّمَ سَيِّدُهُ بِالْعِتْقِ ، وَكَانَ الْمَيِّتَانِ رَقِيقَيْنِ ، إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُمَا سَوَاءً , فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتَيْنِ مَالٌ أُحْصِيَ , فَكَأَنَّهُمَا تَرَكَا أَلْفًا كَسَبَاهَا بَعْدَ كَلَامِ السَّيِّدِ بِالْعِتْقِ , كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسُ مِائَةٍ , فَزَادَ مَالُ الْمَيِّتِ , فَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا ، فَخَرَجَ سَهْمُ الْحُرِّيَّةِ عَلَى أَحَدِهِمَا , فَحَسَبْنَا كَمْ يَعْتِقُ مِنْهُ بِتِلْكَ الْخَمْسِ مِائَةِ الَّتِي كَانَتْ لِلْمُسْتَفِيدِ ، كَأَنَّهُ قِيمَةُ خَمْسِ مِائَةٍ فَوَجَدْنَاهُ ثُلُثَهُ , ثُمَّ نَظَرْنَا إلَى الْخَمْسِ مِائَةِ الدِّرْهَمِ الَّتِي كَسَبَهَا بَعْدَ عِتْقِ سَيِّدِهِ ، فَأَعْطَيْنَاهُ ثُلُثَهَا وَهُوَ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَا دِرْهَمٍ ، وَبَقِيَ ثُلُثَاهَا وَهُوَ ثَلاثُ مِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ , فَزِدْنَاهُ فِي مَالِ الْمَيِّتِ ، فَكُنَّا إذَا زِدْنَاهُ فِي الْعِتْقِ رَجَعَ عَلَيْنَا بِفَضْلِ مَا أَخَذْنَا مِنْ مَالِهِ فَانْتَقَصْنَاهُ مِنَ الْعِتْقِ .2 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب j]fv td hghsghl lh hgp;l tn jf]zi fuq hgvrdr ugn ,lh ]ghgi `g; ,[.hxi jf]zi hgvrdr |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الحكم, تبدئه, الرقيق, دلاله, وجزاءه |
| |