#1
| |||
| |||
كلمات منيرة مال المرتد وزوجة المرتد قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ مَاتَتْ ، وَلَمْ تَدَّعِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ لَا يَرِثُهَا ، لِأَنَّهَا مَاتَتْ وَهُوَ مُشْرِكٌ ، وَلَوْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا كَانَا عَلَى النِّكَاحِ ، وَلَا يُتْرَكُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ يُصِيبُهَا حَتَّى يُسْلِمَ ، وَلَوْ مَاتَتْ بَعْدَ رُجُوعِهِ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَلَمْ تَذْكُرِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ وَرِثَهَا ، وَلَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ ، كَانَ الْقَوْلُ فِيمَا تَحِلُّ بِهِ وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ وَتَبِينُ مِنْهُ وَتَثْبُتُ مَعَهُ ، كَالْقَوْلِ لَوْ كَانَ هُوَ الْمُرْتَدُّ وَهِيَ الْمُؤْمِنَةُ لَا يَخْتَلِفُ فِي شَيْءٍ ، إِلَّا أَنَّهَا إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِيمَانِ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي مَالِهِ فِي عِدَّةٍ وَلَا غَيْرِهَا ، لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي حَرَّمَتْ فَرْجَهَا عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ لَوِ ارْتَدَّتْ إِلَى نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ يَهُودِيَّةٍ لَمْ تَحْلُلْ لَهُ ، لِأَنَّهَا لَا تُتْرَكُ عَلَيْهَا ، وَإِنِ ارْتَدَّ هُوَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا فِي عِدَّتِهَا ، لِأَنَّهَا لَمْ تَبِنْ مِنْهُ إِلَّا بِمُضِيِّ عِدَّتِهَا ، وَأَنَّهُ مَتَى أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ كَانَتِ امْرَأَتَهُ ، وَإِذَا كَانَ يَلْزَمُهُ فِي الَّتِي يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا بَعْدَ طَلَاقٍ نَفَقَتَهَا ، لِأَنَّهُ مَتَى شَاءَ رَاجَعَهَا كَانَتْ هَكَذَا فِي مِثْلِ حَالِهَا فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِالْمَرْأَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَالْبَيْنُونَةُ فَسْخٌ بِلَا طَلَاقٍ ، لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُرْتَدُّ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ ، لِأَنَّ الْفَسْخَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ فَلَا شَيْءَ لَهَا لِأَنَّ الْفَسْخَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا ، وَلَوِ ارْتَدَّ وَامْرَأَتُهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ كَانَتْ فِيمَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ لَهَا كَالْمُسْلِمَةِ ، وَلَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا غَيْرَ أَنَّهَا الْمُرْتَدَّةُ وَهُوَ الْمُسْلِمُ ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تُسْلِمَ أَوْ تَرْجِعَ إِلَى دِينِهَا الَّذِي حَلَّتْ بِهِ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ ، وَلَمْ تَبِنْ مِنْهُ إِلَّا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَلَمْ تُقْتَلْ هِيَ ، لِأَنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ كُفْرٍ إِلَى كُفْرٍ ، وَسَوَاءٌ فِي هَذَا الْحُرُّ الْمُسْلِمُ أَوِ الْعَبْدُ وَالْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ أَوِ الْأَمَةُ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ ، وَلَوِ ارْتَدَّ الزَّوْجُ فَطَلَّقَهَا فِي حَالِ رِدَّتِهِ ، أَوْ آلَى مِنْهَا أَوْ تَظَاهَرَ أَوْ قَذَفَهَا فِي عِدَّتِهَا ، أَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ وَقَفَ عَلَى مَا فَعَلَ مِنْهُ ، فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَقَعَ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَيْهَا ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا اللِّعَانُ ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى تَمْضِيَ عِدَّتُهَا أَوْ تَمُوتَ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، وَالْتَعَنَ لِيَدْرَأَ الْحَدَّ , وَهَكَذَا إِذَا كَانَتْ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ وَهُوَ الْمُسْلِمُ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَ مُرْتَدَّةً ، وَلَوْ طَلَّقَهَا مُسْلِمَةً ثُمَّ ارْتَدَّ أَوِ ارْتَدَّتْ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، لِأَنَّ الرَّجْعَةَ إِحْدَاثُ تَحْلِيلٍ لَهُ ، فَإِذَا أَحْدَثَهُ فِي حَالٍ لَا يَحِلُّ لَهُ فِيهِ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهَا ، وَلَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الرَّجْعَةِ لَمْ تَثْبُتُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا وَيُحْدِثُ لَهَا بَعْدَهُ رَجْعَةً ، إِنْ شَاءَ فَتَثْبُتُ عَلَيْهَا ، وَلَوِ اخْتَلَفَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَقَالَ : رَجَعْتُ إِلَى الْإِسْلَامِ أَمْسِ ، وَإِنَّمَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ الْيَوْمَ ، وَقَالَتْ : رَجَعْتَ الْيَوْمَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا وَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ رَجَعَ أَمْسِ , وَلَوْ تَصَادَقَا أَنَّهُ رَجَعَ أَمْسِ ، وَقَالَتْ : انْقَضَتْ قَبْلَ أَمْسِ ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا مَعَ يَمِينِهَا ، وَلَوْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَقَالَتْ : لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتِي إِلَّا بَعْدَ رُجُوعِهِ ، ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَهَا : قَدْ كَانَتِ انْقَضَتْ عِدَّتِي كَانَتْ زَوْجَتَهُ وَلَا تُصَدَّقُ بَعْدَ إِقْرَارِهَا أَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ مِنْ مِلْكِهِ ، وَلَوْ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهَا فِي ذَلِكَ شَيْءٌ قَبْلَ رُجُوعِهِ ، فَلَمَّا رَجَعَ قُلْتَ مَكَانَهَا قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتِي ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا مَعَ يَمِينِهَا اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj lkdvm lhg hglvj] ,.,[m |
الكلمات الدليلية (Tags) |
المرتد, وزوجة, المرتد |
| |