قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فَإِنْ زَنَى بِكْرٌ بِامْرَأَةٍ ثَيِّبٍ رُجِمَتِ الْمَرْأَةُ ، وَجُلِدَ الْبِكْرُ مِائَةً وَنُفِيَ سَنَةً ، ثُمَّ يُؤْذَنُ لَهُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ ، وَيَنْفِي الْمَرْأَةَ ، وَالرَّجُلَ الْحُرَّانِ مَعًا إِذَا زَنَيَا ، وَلَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الزَّانِي ، إِلَّا بِأَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عُدُولٌ ، ثُمَّ يَقِفَهُمُ الْحَاكِمُ حَتَّى يُثْبِتُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَلِكَ مِنْهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا دُخُولَ الْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ ، فَإِذَا أَثْبَتُوا ذَلِكَ حُدَّ الزَّانِي وَالزَّانِيَةُ حَدَّهُمَا أَوْ بِاعْتِرَافٍ مِنَ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ ، فَإِذَا اعْتَرَفَ مَرَّةً وَثَبَتَ عَلَيْهَا حُدَّ حَدَّهُ , وَكَذَلِكَ هِيَ وَإِنِ اعْتَرَفَ هُوَ وَجَحَدَتْ هِيَ ، أَوِ اعْتَرَفَتْ هِيَ وَجَحَدَ هُوَ أُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى الْمُعْتَرِفِ مِنْهُمَا ، وَلَمْ يُقَمْ عَلَى الْآخَرِ ، وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ : قَدْ زَعَمْتَ أَنَّهَا زَنَتْ بِي أَوِ الْمَرْأَةُ قَدْ زَعَمَ أَنِّي زَنَيْتُ بِهِ فَاجْلِدْهُ لِي لَمْ يَجْلِدْهُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَقَرَّ بِحَدٍّ عَلَى غَيْرِهِ نَفْسُهُ يُؤْخَذُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَذْفٌ لِغَيْرِهِ.اقرأ أيضا::
;ghl td hghsghl thk .kn f;v fhlvhm edf v[lj hglvhm ,[g] hgf;v lhzm ,ktn skm v[lj hglvhm ,[g] hgf;v lhzm