#1
| |||
| |||
قبس من نور لا يجوز فى الحدود شهادة النساء قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَا يَجُوزُ فِي الْحُدُودِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ ، وَلَا يُقْبَلُ فِي السَّرِقَةِ وَلَا قَطْعِ الطَّرِيقِ أَقَلُّ مِنْ شَاهِدَيْنِ ، وَلَا يُقْبَلُ فِيهِ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ , وَكَذَلِكَ حَتَّى يُبَيِّنُوا الْجَارِحَ وَالْقَاتِلَ وَآخِذَ الْمَتَاعِ بِأَعْيَانِهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَاهِدَانِ فَجَاءَ رَبُّ السَّرِقَةِ بِشَاهِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ ، وَأَخَذَ سَرِقَتَهُ بِعَيْنِهَا أَوْ قِيمَتِهَا يَوْمَ سُرِقَتْ إِنْ فَاتَتْ ، لِأَنَّ هَذَا مَالٌ يَسْتَحِقُّهُ وَلَمْ يُقْطَعِ السَّارِقُ , وَإِنْ جَاءَ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَخَذَ سَرِقَتَهُ بِعَيْنِهَا أَوْ قِيمَتِهَا يَوْمَ سَرَقَهَا ، فَإِنَّ هَذَا مَالٌ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ وَلَا يَخْتَلِفُ , وَهَكَذَا يَفْعَلُ مَنْ طَلَبَ قُطَّاعَ الطَّرِيقِ بِكُلِّ مَالٍ أَخَذُوهُ ، وَإِنْ طَلَبَ جُرْحًا يُقْتَصُّ مِنْهُ ، وَجَاءَ بِشَاهِدٍ لَمْ يُقْسَمْ فِي الْجِرَاحِ وَأُحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبَرِئَ ، وَإِنْ طَلَبَ جُرْحًا لَا قِصَاصَ فِيهِ وَجَاءَ بِشَاهِدٍ أُحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَأَخَذَ الْأَرْشَ , وَإِنْ جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى سَرِقَتِهِ مِنْ حِرْزٍ أَوْ غَيْرِ حِرْزٍ أُحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَأَخَذَ السَّرِقَةَ أَوْ قِيمَتَهَا إِنْ لَمْ تُوجَدْ ، وَلَا يُقْطَعُ أَحَدٌ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ، وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ مِنْ جُرْحٍ وَلَا بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَإِنْ أَقَرَّ السَّارِقُ بِالسَّرِقَةِ وَوَصْفِهَا وَقِيمَتِهَا ، وَكَانَتْ مِمَّا يُقْطَعُ بِهِ قُطِعَ. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب rfs lk k,v gh d[,. tn hgp],] aih]m hgkshx hgp],] aih]m |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, الحدود, شهادة, النساء |
| |