| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
منهج الاسلام لو كانت جناية العبد على سيدة عمدا فيها قصاص وَلَوْ كَانَتْ جِنَايَةُ الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ عَلَى سَيِّدِهِ الرَّاهِنِ عَمْدًا فِيهَا قِصَاصٌ لَمْ يَأْتِ عَلَى النَّفْسِ كَانَ لِلسَّيِّدِ الرَّاهِنِ الْخِيَارُ فِي الْقَوَدِ أَوِ الْعَفْوِ ، فَإِنْ عَفَا عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ فَالْعَبْدُ رَهْنٌ بِحَالِهِ , وَإِنْ قَالَ أَعْفُوا عَلَى أَنْ آخُذَ أَرْشَ الْجِنَايَةِ مِنْ رَقَبَتِهِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَالْعَبْدُ رَهْنٌ بِحَالِهِ , وَلَا يَكُونُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lki[ hghsghl g, ;hkj [khdm hguf] ugn sd]m ul]h tdih rwhw [khdm hguf] sd]m ul]h tdih |
الكلمات الدليلية (Tags) |
كانت, جناية, العبد, سيدة, عمدا, فيها, قصاص |
| |