#1
| |||
| |||
معلومات جديدة حكم المهر وكم مبلغه قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَوْ نَكَحَهَا بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تُعْطِيَهُ عَبْدًا يَسْوَى أَلْفًا ، فَدَفَعَتْ إِلَيْهِ وَدَفَعَ إِلَيْهَا الْأَلْفَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَفِيهَا قَوْلَانِ ، أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْمَهْرَ الْمُسَمَّى كَالْبَيْعِ فَلَا يَخْتَلِفُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَمَنْ قَالَ هَذَا ، قَالَ : لِأَنَّهُ يَجُوزُ فِي شَرْطِهِ مُسَمًّى مَا يَجُوزُ فِي الْبَيْعِ ، وَيُرَدُّ فِيهِ مَا يُرَدُّ فِي الْبَيْعِ ، فَبِهَذَا أَجَزْنَا أَنْ يَكُونَ مَعَ النِّكَاحِ مَبِيعا غَيْرُهُ وَلَمْ نَرُدَّهُ ، لِأَنَّهُ يُمْلَكُ كُلُّهُ ، فَإِنِ انْتَقَضَ الْمِلْكُ فِي الصَّدَاقِ بِالطَّلَاقِ فَقَدْ يُنْتَقَضُ فِي الْبَيْعِ بِالشُّفْعَةِ ، ثُمَّ لَا نَمْنَعُ مَا فِيهِ الشُّفْعَةُ أَنْ يَكُونَ كَالْبُيُوعِ فِيمَا سِوَى هَذَا ، قَالَ : وَهَذَا جَائِزٌ لَا نَفْسَخُ صَدَاقَهَا ، وَلَا نَرُدُّهُ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا وَهُوَ عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ ، وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَكُونُ مَعَ الصَّدَاقِ بَيْعٌ ، وَإِذَا وَقَعَ مِثْلُ هَذَا أَثْبَتْنَا النِّكَاحَ ، وَكَانَ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا ، وَرُدَّ الْبَيْعُ إِنْ كَانَ قَائِمًا ، وَإِذَا كَانَ مُسْتَهْلَكًا فَقِيمَتُهُ ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : وَأَصْلُ مَعْرِفَةِ هَذَا أَنْ تَعْرِفَ قِيمَةَ الْعَبْدِ الَّذِي مَلَّكَتْهُ هِيَ زَوْجَهَا مَعَ تَمْلِيكِهَا إِيَّاهُ عَقْدَ نِكَاحِهَا ، فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفًا وَصَدَاقُ مِثْلِهَا أَلْفًا فَأَقْسِمُ الْمَهْرَ ، وَهُوَ أَلْفٌ عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ وَعَلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا ، فَيَكُونُ الْعَبْدُ مَبِيعًا بِخَمْسِ مِائَةٍ ، وَيَكُونُ صَدَاقُهَا خَمْسَ مِائَةٍ فَيَنْفُذُ الْعَبْدُ مَبِيعًا بِخَمْسِ مِائَةٍ ، فَإِنْ قَبَضَ الْعَبْدَ وَدَفَعَ إِلَيْهَا الْأَلْفَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا مِنَ الصَّدَاقِ بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ ، وَذَلِكَ نِصْفُ مَا أَصْدَقَهَا ، وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ فِي يَدِهَا قَبْلَ يَقْبِضُهُ انْتَقَضَ فِيهِ الْبَيْعُ ، وَرَجَعَ عَلَيْهَا بِقِيمَةِ خَمْسِ مِائَةٍ ، وَكَانَ الْبَاقِي صَدَاقَهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا مِنَ الصَّدَاقِ بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَ الصَّدَاقَ دَفَعَ إِلَيْهَا مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ ، وَلَوْ لَمْ يَمُتِ الْعَبْدُ ، وَلَكِنَّهُ دَخَلَهُ الْعَيْبُ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ فِي أَخْذِهِ مَعِيبًا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ أَوْ نَقْضِ الْبَيْعِ فِيهِ . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lhj []d]m p;l hgliv ,;l lfgyi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
المهر, مبلغه |
| |