LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
معلومة عن لا يجوز الصلح إن قتل رجل وليا لأحدهم قتل غيلة فصالحه على الدية قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ وَلِيًّا لِي قَتْلَ غِيلَةٍ فَصَالَحْتُهُ عَلَى الدِّيَةِ , أَيَجُوزُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ فِيهِ الصُّلْحُ فِي رَأْيِي , إنَّمَا ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ لَيْسَ لَكَ هَاهُنَا شَيْءٌ وَتَرُدُّ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ , وَيَحْكُمُ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ بِحُكْمِ الْمُحَارَبِ فَيَقْتُلُهُ السُّلْطَانُ بِضَرْبِ عُنُقِهِ أَوْ بِصَلْبِهِ إِنْ أَحَبَّ حَيًّا فَيَقْتُلُهُ مَصْلُوبًا. قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : أَمَّا فِي الْقَتْلِ فَكَذَلِكَ قَالَ لِي مَالِكٌ وَفِي الصَّلْبِ. وَأَمَّا فِي الصُّلْحِ , فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فَهَذَا رَأْيِي لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ : لَيْسَ لِوُلَاةِ الدَّمِ فِيهِ قِيَامٌ بِالدَّمِ مثل الْعَمْدِ , وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَرَى فِيهِ رَأْيَهُ يَقْتُلُهُ عَلَى مَا يَرَى مِنْ أَشْنَعِ ذَلِكَ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْمَجْنُونَ الَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ أَحْيَانَا , مَا أَصَابَ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ , أَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَقْطَعُ يَدَ رَجُلَيْنِ عَمْدًا , أَتُقْطَعُ يَمِينُهُ لَهُمَا وَتُجْعَلُ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ لَهُمَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا. قَالَ مَالِكٌ : إِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ الْيُمْنَى , ثُمَّ قَطَعَ يَمِينَ آخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ , ثُمَّ قَطَعَ يَمِينَ آخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْضًا , تُقْطَعُ يَمِينُهُ لِجَمِيعِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ الْعَيْنُ وَالرِّجْلُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِذَا كَانَ شَيْئًا وَاحِدًا. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ - الْأَوَّلُ أَوِ الْآخِرُ أَوِ الْأَوْسَطُ - أَتُمَكِّنُهُ مَنِ الْقِصَاصِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قُلْتُ : فَإِنِ اقْتَصَّ ثُمَّ جَاءَ الَّذِينَ جَنَى عَلَيْهِمْ يَطْلُبُونَ مَا جَنَى عَلَيْهِمْ , كَيْفَ يُصْنَعُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا شَيْءَ لَهُمْ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ مُتَفَرِّقِينَ فِي أَيَّامٍ شَتَّى , فَيَقُومُ عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَيَضْرِبُهُ الْحَدَّ - كَانَ أَوَّلَهُمْ أَوْ أَوْسَطَهُمْ أَوْ آخِرَهُمْ - فَمَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ فِرْيَةٍ فَهَذَا الضَّرْبُ لِجَمِيعِهِمْ , وَلَا شَيْءَ لِمَنْ قَامَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ بَعْدَ الضَّرْبِ. قُلْتُ : هَذَا لَا يشبه الْيَدَ لِأَنَّ الْيَدَ لَهَا دِيَةٌ وَالْقَذْفُ لَا دِيَةَ فِيهِ. قَالَ : قَدْ أَخْبَرْتُكَ بِقَوْلِهِ : قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : إنَّمَا هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ثُمَّ قَتَلَ رَجُلًا بَعْدَ ذَلِكَ عَمْدًا , ثُمَّ قَتَلَ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلًا عَمْدًا فَقُتِلَ , فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُمْ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَيْنَ الَّتِي وَجَبَ لَهُمْ فِيهَا الْقِصَاصُ , وَالْيَدَ الَّتِي وَجَبَ لَهُمْ فِيهَا الْقِصَاصُ قَدْ ذَهَبَتْ وَلَا شَيْءَ لَهُمْ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ جَنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ فَقَطَعَ يَمِينَهُ , ثُمَّ ذَهَبَتْ يَمِينُ الْقَاطِعِ بِأَمْرٍ مِنَ السَّمَاءِ , أَيَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَمْ لَا ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. قُلْتُ : فَإِنْ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَمِينُهُ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا شَيْءَ لِلْمَقْطُوعَةِ يَمِينُهُ. وَقَالَ : قَالَ لَنَا مَالِكٌ : إِذَا سَرَقَ وَقَطَعَ يَمِينَ رَجُلٍ قُطِعَتْ يَمِينُهُ لِلسَّرِقَةِ , وَكَانَتِ السَّرِقَةُ أَوْلَى بِيَمِينِهِ مِنَ الْقِصَاصِ. قَالَ. قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا رَأَيْتُ السَّرِقَةَ أَوْلَى لِأَنَّ الْقِصَاصَ رُبَّمَا عُفِيَ عَنْهُ وَالسَّرِقَةُ لَا عَفْوَ فِيهَا اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lm uk gh d[,. hgwgp Yk rjg v[g ,gdh gHp]il ydgm twhgpi ugn hg]dm hgwgp ,gdh gHp]il ydgm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, الصلح, وليا, لأحدهم, غيلة, فصالحه, الدية |
| |