|
عضو جديد | | تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
| |
معلومات اسلامية لو اكرى رجل رجلا دارا بمائة دينار اربع سنين فالكراء حال
قَالَ الشَّافِعِيُّ : ولَوْ أَكْرَى رَجُلٌ رَجُلًا دَارًا بِمِائَةِ دِينَارٍ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَالْكِرَاءُ حَالٌّ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ إِلَى أَجَلٍ , فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَكْرَى الدَّارَ أَحْصَى الْحَوْلَ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا ، وَالِاخْتِيَارُ لَهُ ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يُزَكِّيَ الْمِائَةَ , فَإِنْ تَمَّ حَوْلٌ ثَانٍ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ خَمْسِينَ دِينَارًا لِسَنَتَيْنِ ، يَحْتَسِبُ مِنْهَا زَكَاةَ الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ الَّتِي أَدَّاهَا فِي أَوَّلِ سَنَةٍ , ثُمَّ إِذَا حَالَ حَوْلٌ ثَالِثٌ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ لِثَلَاثِ سِنِينَ ، يَحْتَسِبُ مِنْهَا مَا مَضَى مِنْ زَكَاتِهِ عَنِ الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ وَالْخَمْسِينَ , فَإِذَا مَضَى حَوْلٌ رَابِعٌ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَ مِائَةً لِأَرْبَعِ سِنِينَ ، يَحْتَسِبُ مِنْهَا كُلَّ مَا أَخْرَجَ مِنْ زَكَاتِهِ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا.اقرأ أيضا::
lug,lhj hsghldm g, h;vn v[g v[gh ]hvh flhzm ]dkhv hvfu skdk thg;vhx phg v[gh ]hvh flhzm ]dkhv hvfu skdk |