#1
| |||
| |||
كلمات دينية تارك الصلاة جزاءه و حكمه وعقابه أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ قِيلَ لَهُ : لِمَ لَا تُصَلِّي ؟ فَإِنْ ذَكَرَ نِسْيَانًا ، قُلْنَا : فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ , وَإِنْ ذَكَرَ مَرَضًا ، قُلْنَا : فَصَلِّ كَيْفَ أَطَقْتَ ؛ قَائِمًا ، أَوْ قَاعِدًا ، أَوْ مُضْطَجِعًا ، أَوْ مُومِيًا ، فَإِنْ قَالَ : أَنَا أُطِيقُ الصَّلَاةَ وَأُحْسِنُهَا , وَلَكِنْ لَا أُصَلِّي ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَيَّ فَرْضًا قِيلَ لَهُ : الصَّلَاةُ عَلَيْكَ شَيْءٌ لَا يَعْمَلُهُ عَنْكَ غَيْرُكَ , وَلَا تَكُونُ إِلَّا بِعَمَلِكَ ، فَإِنْ صَلَّيْتَ , وَإِلَّا اسْتَتَبْنَاكَ ، فَإِنْ تُبْتُ وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ أَعْظَمُ مِنَ الزَّكَاةِ , وَالْحُجَّةُ فِيهَا مَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ ، لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ مَا جَمَعَ اللَّهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : يَذْهَبُ فِيمَا أَرَى , وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ، إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ سورة البقرة آية 43 , وَأَخْبَرَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ إِنَّمَا يُقَاتِلُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ , وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلُوا مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ ، إِذْ كَانَتْ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ , وَنَصَبَ دُونَهَا أَهْلُهَا ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَخْذِهَا مِنْهُمْ طَائِعِينَ , وَلَمْ يَكُونُوا مَقْهُورِينَ عَلَيْهَا فَتُؤْخَذُ مِنْهُمْ ، كَمَا تُقَامُ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ كَارِهِينَ ، وَتُؤْخَذُ أَمْوَالُهُمْ لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ بِزَكَاةٍ ، أَوْ دَيْنٍ كَارِهِينَ ، أَوْ غَيْرَ كَارِهِينَ ، فَاسْتَحَلُّوا قِتَالَهُمْ ، وَالْقِتَالُ سَبَبُ الْقَتْلِ ، فَلَمَّا كَانَتِ الصَّلَاةُ , وَإِنْ كَانَ تَارِكُهَا فِي أَيْدِينَا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مِنَّا ، فَإِنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ الصَّلَاةِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَيْءٍ يُؤْخَذُ مِنْ يَدَيْهِ مِثْلُ اللُّقَطَةِ , وَالْخَرَاجِ , وَالْمَالِ. قُلْنَا : إِنْ صَلَّيْتَ , وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ كَمَا يُفَكِّرُ ، فَنَقُولُ : إِنْ قَبِلْتَ الْإِيمَانَ , وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ ، إِذا كَانَ الْإِيمَانُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَوْلِكَ , وَكَانَتِ الصَّلَاةُ وَالْإِيمَانُ مُخَالِفَيْنِ مَعًا مَا فِي يَدَيْكَ , وَمَا نَأْخُذُ مِنْ مَالِكَ ، لِأَنَّا نَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ الْحَقِّ مِنْكَ فِي ذَلِكَ , وَإِنْ كَرِهْتَ ، فَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ ، أَنَّهُ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُئِلَ عَمَّا قَالُوا ، فَإِنْ قَالَ : كَذَبُوا , وَقَدْ يُمْكِنُهُ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ صُدِّقَ , وَإِنْ قَالَ : نَسِيتُ صُدِّقَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدُوا أَنَّهُ صَلَّى جَالِسًا وَهُوَ صَحِيحٌ ، فَإِنْ قَالَ : أَنَا مَرِيضٌ ، أَوْ تَطَوَّعْتُ صُدِّقَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ قِيلَ : يُسْتَتَابُ تَارِكُ الصَّلَاةِ ثَلَاثًا , وَذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى حَسَنٌ ، فَإِنْ صَلَّى فِي الثَّلَاثِ وَإِلَّا قُتِلَ , وَقَدْ خَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فِيمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ إِذَا أُمِرَ بِهَا , وَقال : لَا أُصَلِّيهَا ، فَقَالَ : لَا يُقْتَلُ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَضْرِبُهُ وَأَحْبِسُهُ , وَقال بَعْضُهُمْ : أَحْبِسُهُ وَلَا أَضْرِبُهُ , وَقال بَعْضُهُمْ : لَا أَضْرِبُهُ وَلَا أَحْبِسُهُ , وَهُوَ أَمِينٌ عَلَى صَلَاتِهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقُلْتُ لِمَنْ يَقُولُ لَا : أَقْتُلُهُ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ تَحْكُمُ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ بِرَأْيِكَ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ ، فَيَقُولُ : قَدْ أَخْطَأْتَ الْحُكْمَ , وَوَاللَّهِ لَا أُسَلِّمُ مَا حَكَمْتَ بِهِ لِمَنْ حَكَمْتَ لَهُ ، قَالَ : فَإِنْ قَدَرْتُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ أَخَذْتُهُ مِنْهُ , وَلَمْ أَلْتَفِتْ إِلَى قَوْلِهِ , وَإِنْ لَمْ أَقْدِرْ وَنَصَبَ دُونَهُ قَاتَلْتُهُ حَتَّى آخُذَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : وَحُجَّتُكَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَاتَلَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ وَقَتَلَ مِنْهُمْ , قَالَ : نَعَمْ , قُلْتُ : فَإِنْ قَالَ لَكَ : الزَّكَاةُ فَرْضٌ مِنَ اللَّهِ لَا يَسَعُ جَهْلُهُ , وَحُكْمُكَ رَأْيٌ مِنْكَ يَجُوزُ لِغَيْرِكَ عِنْدَكَ وَعِنْدَ غَيْرِكَ أَنْ يَحْكُمَ بِخِلَافِهِ ، فَكَيْفَ تَقْتُلُنِي عَلَى مَا لَسْتَ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ أَنَّكَ أَصَبْتَ فِيهِ ، كَمَا تَقْتُلُ مَنْ مَنَعَ فَرْضَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الزَّكَاةِ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ حَقٌّ عِنْدِي ، وَعَلَيَّ جَبْرُكَ عَلَيْهِ. قُلْتُ : قَالَ لَكَ , وَمَنْ قَالَ لَكَ : إِنَّ عَلَيْكَ جَبْرِي عَلَيْهِ ؟ قَالَ : إِنَّمَا وُضِعَ الْحُكَّامُ لِيُجْبِرُوا عَلَى مَا رَأَوْا. قُلْتُ : فَإِنْ قَالَ لَكَ : عَلَيَّ مَا حَكَمُوا بِهِ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ أَوِ السُّنَّةِ ، أَوْ مَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ؟ قَالَ : قَدْ يَحْكُمُونَ بِمَا فِيهِ الِاخْتِلَافُ. قُلْتُ : فَإِنْ قَالَ : فَهَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ قَاتَلَ عَلَى رَدِّ رَأْيِهِ فَتَقْتَدِي بِهِ ؟ فَقال : وَأَنَا لَمْ أَجِدْ هَذَا ، فَإِنِّي إِذَا كَانَ لِي الْحُكْمُ فَامْتَنَعَ مِنْهُ قَاتَلْتُهُ عَلَيْهِ. قُلْتُ : وَمَنْ قَالَ لَكَ هَذَا ؟ وَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ : مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا عَرَضْتَهُ عَلَيْهِ ، فَقال : قَدْ عَرَفْتُهُ , وَلَا أَقُولُ بِهِ ، أَحْبِسُهُ وَأَضْرِبُهُ حَتَّى يَقُولَ بِهِ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَدَّلَ دِينَهُ , وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ بِهِ ، قُلْتُ : أَفَتَعْدُوا الصَّلَاةُ إِذْ كَانَتْ مِنْ دِينِهِ , وَكَانَتْ لَا تَكُونُ إِلَّا بِهِ ، كَمَا لَا يَكُونُ الْقَوْلُ بِالْإِيمَانِ إِلَّا بِهِ أَنْ يُقْتَلَ عَلَى تَرْكِهَا ، أَوْ يَكُونَ أَمِينًا فِيهَا كَمَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِكَ : فَلَا نَحْبِسُهُ وَلَا نَضْرِبُهُ ؟ قَالَ : لَا يَكُونُ أَمِينًا عَلَيْهَا إِذَا ظَهَرَ لِي أَنَّهُ لَا يُصَلِّيهَا , وَهِيَ حَقٌّ عَلَيْهِ ، قُلْتُ : أَفَتَقْتُلُهُ بِرَأْيِكَ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ حُكْمِكَ بِرَأْيِكَ , وَتَدَعُ قَتْلَهُ فِي الِامْتِنَاعِ مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ أَبْيَنُ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بَعْدَ تَوْحِيدِ اللَّهِ ، وَشَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْإِيمَانِ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ؟ . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj ]dkdm jhv; hgwghm [.hxi , p;li ,urhfi hgwghm [.hxi p;li |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تارك, الصلاة, جزاءه, حكمه, وعقابه |
| |