#1
| |||
| |||
قبس من الحوض لا مانع من ذلك شرعاً السؤال رجل أعطيته 100 وأخذت منه50، والباقي أخذته بعد مدة، فما الحكم؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان للمسلم دين على شخص من قرض أو بيع، فلا مانع من أن يقضيه دفعة واحدة أو على دفعات، حسبما تيسر أو ما يتفقان عليه. وعلى ذلك فإذا كنت تطلب على أخيك مائة وأخذتها منه على دفعتين ف إن شاء الله تعالى. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب rfs lk hgp,q gh lhku `g; avuhW |
الكلمات الدليلية (Tags) |
مانع, شرعاً |
| |