صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي تأملوا في الدين كل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة


تأملوا في الدين
 كل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاةتأملوا في الدين
 كل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاةتأملوا في الدين
 كل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة



السؤال
أعلم أنه لا تجوز الصلاة مع ظهور القدم في الفرض، فما الحكم إذا صليت نافلة أو سنة مع ظهور القدم؟.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته من كون المرأة لا يجوز لها كشف قدميها في الصلاة هو مذهب جمهور العلماء، وفي المسألة خلاف: فمذهب أبي حنيفة وجمع من الحنابلة: أن للمرأة كشف قدميها في الصلاة، وهو ما رجحه الشيخ العثيمين تبعاً لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمهما الله تعالى ـ جاء في الروض مع حاشيته: و، قال الشارح: بلا خلاف نعلمه.

وقال القاضي: إجماعاً، والمراد حيث لا يراها أجنبي.

وقال جمع: وكفيها، وهو مذهب مالك والشافعي: لقوله تعالى: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.

قاله ابن عباس وغيره: وجهها وكفيها.

واختار المجد والشيخ وغيرهما: وقدميها، وجزم به في العمدة، وهو مذهب أبي حنيفة، وصوبه في الإنصاف.

وما عدا ذلك عورة بالإجماع.

والراجح مذهب الجمهور وأنه لا يجوز للمرأة كشف قدميها في الصلاة، لحديث أم سلمة قالت: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها.

رواه أبو داود.

وإن كان الصحيح أنه موقوف على أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ لكن مثل هذا لا يقال بالرأي كما قال الصنعاني في السبل، فإذا تبين هذا، فإن الجمهور القائلين بوجوب ستر القدمين في الصلاة لم يفرقوا في ذلك بين الفريضة والنافلة، والأصل استواء النافلة والفريضة في الأحكام، إلا أن يرد دليل يفرق بينهما، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: وأيضاً: الأصل تساوي الفرض والنفل في جميع الأحكام إلا بدليل، فكل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وكل ما انتفى في النفل انتفى في الفرض إلا بدليل، ويستدل لهذا الأصل بأن الصحابة لما ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة استثنوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.

وهذا يدل على أنهم لو لم يستثنوا لكانت المكتوبة كالنافلة تصلي على الراحلة.

انتهى.

وبه يتبين أن الواجب على المرأة ستر قدميها في الصلاة ـ فرضاً كانت أو نفلاً.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


jHlg,h td hg]dk ;g hgpvm hgfhgym u,vm Ygh ,[iih tgds hgwghm hgfhgym u,vm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الحرة, البالغة, عورة, وجهها, فليس, عورة, الصلاة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:39 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO