LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
قبس من نور من اقترض قرضا بعملة ما إلى أجل لا يجوز له أو للمقرض اشتراط أن يردها بعملة أخرى لأن هذا يعتبر صرفا السؤال بسم الله الرحمان الرحيم أقرضت زميلا لي مالا بالعملة {الأور} وقال لي عندما أعود إلى البلد بعد شهر سيضع ما يقابلهم بالدينار في البنك ولكن لم يف بوعده وبعد سنة أتاني وقال لي سأعتبر أني آخذ المال اليوم وسأعطيك ما يقابله بالدينار { والفرق 2000د } ..بمحض إرادته هل هذا ربا أم لا ..شكرا لكم .. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن ، ومن شروط الصرف في العملات التقابض في مجلس العقد لكن إن حل موعد السداد فأراد المقرض سداد الدين بعملة أخرى وتم القبض فلا مانع من ذلك لأن الصرف على ما في الذمة بعد حلول الأجل كالصرف على ما في اليد، وعليه، فإذا كان زميلك في المرة الثانية سدد الدين الذي عليه لك بالدينار وتقابضتما في نفس الوقت فلا حرج عليكما لما تقدم بيانه. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب rfs lk k,v hrjvq rvqh fulgm lh Ygn H[g gh d[,. gi H, gglrvq hajvh' Hk dv]ih Hovn gHk i`h dujfv wvth rvqh fulgm d[,. gglrvq hajvh' dv]ih |
الكلمات الدليلية (Tags) |
اقترض, قرضا, بعملة, يجوز, للمقرض, اشتراط, يردها, بعملة, أخرى, يعتبر, صرفا |
| |