LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
منهج الاسلام لا يصح الاتفاق على مثل هذه المعاملة وذلك لاشتمالها على عدة محاذير السؤال شخص قال لصاحب مطعم سأشتري منك سدسه مشاعا بعشرين ألف ريال ولي من الربح السدس والعمل عليك وبعد ثلاث سنوات أبيعك نصيبي بالعشرين، فهل هذا صحيح وإذا لم يكن صحيحا فما الصحيح؟ أثابكم الله. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ف كل واحد منها يكفي وحده لفسادها ومنع الدخول فيها، من هذه المحاذير أنه إذا كانت العملية الثانية وهي إعادة السدس لمالكه الأول شرط لانعقاد الأولى فيكون هذا من باب عقدين في عقد واحد، ومن باب الشرط المناقض لمقتضى العقد لأن معنى هذا إزالة ملك المشتري الأول عما اشتراه، وهذا كله يفسد العقد، كما أن العملية أيضاً يظهر فيها التحايل على القرض بالزيادة بالعقد على السدس المذكور، فالمشتري في الحقيقة لا يريد شراءه بدليل تخلصه منه فيما بعد بنفس ما اشتراه به، فيكون كأنه دفع عشرين ألفاً وستعاد له في مقابل ما يتوقعه من الربح. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lki[ hghsghl gh dwp hghjthr ugn leg i`i hgluhlgm ,`g; ghajlhgih u]m lph`dv hgluhlgm ,`g; |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الاتفاق, المعاملة, وذلك, لاشتمالها, محاذير |
| |