| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تدبر حياتك تجوز شهاده النساء في اختلافهم في المال في الميراث قَالَ سَحْنُونٌ : وَإِنَّمَا جَازَتْ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي الْمَالِ فِي الْمِيرَاثِ ، لِأَنَّهُ مَالٌ ، وَالنَّسَبُ مَعْرُوفٌ بِغَيْرِ شَهَادَتِهِنَّ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ , هَلْ تَجُوزُ عَلَى الْوَلَاءِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ عَلَى الْوَلَاءِ ، وَلَا عَلَى النَّسَبِ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدَتْ عَلَى السَّمَاعِ فِي الْوَلَاءِ , أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : مَا سَمِعْتُ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا ، وَلَا أَرَى أَنْ تَجُوزَ عَلَى السَّمَاعِ ، وَلَا عَلَى غَيْرِ السَّمَاعِ فِي الْوَلَاءِ ، وَلَا فِي النَّسَبِ ، لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الدَّعْوَى ، وَلَا فِي النَّسَبِ عَلَى حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ. سَحْنُونٌ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ , أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ ، وَالطَّلَاقِ ، وَالْحُدُودِ. سَحْنُونٌ ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَذَكَرَهُ أَيْضًا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ , أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ ، وَالطَّلَاقِ ، وَالْحُدُودِ ، إِلَّا أَنَّ عُقَيْلًا لَمْ يَذْكُرِ الْخَلِيفَتَيْنِ. ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، وَلَا فِي الطَّلَاقِ ، وَلَا فِي الْقَتْلِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : مَضَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ بِأَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مَعَ الرَّجُلِ فِي الْقَتْلِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالطَّلَاقِ ، وَالْحُدُودِ. ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ ، وَالْحُدُودِ ، وَالطَّلَاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْعَتَاقَةِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَلَا فِي الْعَتَاقَةِ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب j]fv pdhj; j[,. aih]i hgkshx td hojghtil hglhg hgldvhe aih]i hgkshx |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تجوز, شهاده, النساء, اختلافهم, المال, الميراث |
| |