LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الاسلام ديني لا تجوز شهادة الإناث أيضا من الصبيان في الجراحات فيما بينهم قَالَ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ غُلَامَيْنِ لَمْ يَبْلُغَا الْحُلُمَ اقْتَتَلَا , فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَقَالَ الْمَيِّتُ : فُلَانٌ قَتَلَنِي ، وَشَهِدَ عَلَى لِسَانِهِ ، وَاعْتَرَفَ الْقَاتِلُ الْحَيُّ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ , أَتَرَى أَنْ يُؤْخَذَ بِقَوْلِ الْمَيِّتِ ، وَيَقْسِمُ عَلَيْهِ , أَوْ بِاعْتِرَافِ الْقَاتِلِ الْحَيِّ لِصَاحِبِهِ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَنْفَعُكَ هَذَا إِلَّا بِالشُّهُودِ ، وَلَا يَنْفَعُكَ قَوْلُ الْمَيِّتِ ، وَلَا إِقْرَارَ الْحَيِّ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ , لَا يَكُونُ فِي هَذَا قَسَامَةٌ ، فَقَالَ : لَا أَرَى ذَلِكَ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَ مَالِكٍ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى الْبَعْضِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا , أَوْ يَدْخُلْ بَيْنَهُمْ كَبِيرٌ ، أَوْ يُخَبَّبُوا فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : فِي الْجِرَاحَاتِ ، وَالْقَتْلِ إِذَا شَهِدَ فِيهِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا , وَكَانَ ذَلِكَ صِبْيَانٌ كُلُّهُمْ. وَلَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ وَاحِدٍ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْإِنَاثِ أَيْضًا مَنِ الصِّبْيَانِ فِي الْجِرَاحَاتِ فِيمَا بَيْنَهُمْ , وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبِيَّانِ الْكَبِيرَانِ , كَانُوا شَهِدُوا لَهُ عَلَى صَبِيٍّ ، أَوْ عَلَى كَبِيرٍ , وَلَيْسَ فِي الصِّبْيَانِ قَسَامَةٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ , إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ رَجُلٌ كَبِيرٌ صَبِيًّا ، فَشَهِدَ رَجُلٌ عَلَى قَتْلِهِ , فَتَكُونَ الْقَسَامَةُ عَلَى مَا يَشْهَدُ بِهِ الشَّاهِدُ مِنْ عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ. سَحْنُونٌ. وَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ مَالِكٍ , مِنْهُمْ أَشْهَبُ : أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِي الْقَتْلِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْإِنَاثِ. سَحْنُونٌ وَقَدْ قَالَ كَبِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ ، وَهُوَ الْمَخْزُومِيُّ : إِنَّ الْإِنَاثَ يَجُزْنَ , وَإِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ فِي الْقَتْلِ جَائِزَةٌ. قَالَ سَحْنُونٌ : وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ وَغَيْرُهُ , فِي الصَّبِيِّ يَشْهَدُ عَلَيْهِ صِبْيَانٌ ، أَنَّهُ ضَرَبَ صَبِيًّا ، أَوْ جَرَحَهُ , فَيَمُوتُ مِنْ ذَلِكَ الضَّرْبِ , أَوْ يَتَرَاخَى ذَلِكَ الْجُرْحُ فَيَمُوتُ , فَإِنَّ أَوْلِيَاءَ الدَّمِ يُقْسِمُونَ لَمِنْ ضَرْبِهِ مَاتَ ، وَيَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ. قَالَ سَحْنُونٌ : وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ : وَهَذَا الصَّوَابُ ، وَالَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ. وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَشُرَيْحًا ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَابْنَ قُسَيْطٍ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ ، وَرَبِيعَةَ , أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا ، أَوْ يَنْقَلِبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ ، أَوْ يَخْتَلِفُوا , أَوْ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَلَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ. ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَجِيزُونَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ , وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يُجِيزُهَا عَلَى الرِّجَالِ , وَقَالَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْحَسَنِ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ , وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : إِنَّهَا السُّنَّةُ. وَقَالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hghsghl ]dkd gh j[,. aih]m hgYkhe Hdqh lk hgwfdhk td hg[vhphj tdlh fdkil aih]m hgYkhe Hdqh hgwfdhk hg[vhphj tdlh |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تجوز, شهادة, الإناث, أيضا, الصبيان, الجراحات, فيما, بينهم |
| |