#1
| |||
| |||
قبس من الحوض اشتراط غرامة التأخير لا يجوز أريد أن أسأل فضيلتكم ما حكم الشرع في طريقة المرابحة التي تتبعها بعض البنوك مثل بنك الزيتونة في تونس؛ مع العلم أنه يوجد بند في العقد يوجب دفع اثنين بالمئة في حالة عدم خلاص القسط، مع العلم أيضا أني أريد التعامل مع هذا البنك للابتعاد عن البنوك الربوية قصد بناء مسكن لأنني في حالة كراء؟ وجزاكم الله كل خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يمكننا الحكم على معاملة المرابحة في البنك المذكور دون الاطلاع على شروطها وضوابطها إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن إن كان البنك يشتري السلعة أولا شراء حقيقيا، فإذا حازها ودخلت في عهدته وضمانه باعها على العميل في عقد مرابحة فلا حرج. لكن اشتراط غرامة التأخير على النحو المذكور لا يجوز، وهو من أنواع الربا، وكون الشخص يسكن بالكراء لا يبيح له الدخول في معاملة ربوية، والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب rfs lk hgp,q hajvh' yvhlm hgjHodv gh d[,. yvhlm hgjHodv |
الكلمات الدليلية (Tags) |
اشتراط, غرامة, التأخير, يجوز |
| |